عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٥٧
(قوله وأنت إذا تأملت في هذا الدليل علمت ان مقتضاه... إلخ) هذا كلام المحدث الأسترآبادي لا كلام المصنف وذلك بقرينة ما سيأتي من قول المصنف انتهى موضع الحاجة من كلامه... إلخ ومقصوده من الدليل المشار إليه هو ما استدل به الإمامية على وجوب المعصية.
(قوله الأول في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية... إلخ) هذا هو الكلام الثالث للمحدث الأسترآبادي وقد نقلناه آنفا فلا تغفل.
(قوله وكيف كان فلزوم اتباع القطع مطلقا... إلخ) أي سواء كان حاصلا للقطاع أو لغيره أو كان حاصلا من مقدمات عقلية أو من غيرها.
(قوله وكذا ترتب ساير آثاره عليه عقلا... إلخ) وهو العذرية عند الخطأ وذلك لما عرفت من ان آثار القطع ثلاثة حكم العقل بوجوب المتابعة والمنجزية عند الإصابة وقد أشار إليهما المصنف بقوله فلزوم اتباع القطع مطلقا وصحة المؤاخذة على مخالفته عند اصابته... إلخ فيبقى الأثر الثالث وهو العذرية عند الخطأ فأشار إليه بقوله هذا.
(قوله فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة... إلخ) (قال الشيخ أعلى الله مقامه) ما هذا لفظه فان قلت لعل نظر هؤلاء في ذلك يعني به الأخباريين فيما نسب إليهم من عدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية إلى ما يستفاد من الأخبار مثل قولهم عليهم السلام حرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا وقولهم عليهم السلام ولو ان رجلا قام ليله وصام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولاية ولي الله فيكون أعماله بدلالته فيواليه ما كان له على الله الثواب وقولهم عليهم السلام من دان الله بغير سماع من صادق فهو كذا وكذا إلى غير ذلك (انتهى).
(فيقول المصنف) لا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة يعني به الأخبار
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»