عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٥٥
القاضي لكن في غير حقوق الله موضوعا لحكم الشرع بوجوب عمله به وقضائه على طبقه على قول بعض.
(قوله وغيرها من الأمارات... إلخ) أي وغير مناسبات الأحكام والموضوعات فاختلاف المقامات في عموم القطع الموضوعي وخصوصه قد يعرف بمناسبات الأحكام والموضوعات وقد يعرف بغيرها من الأمارات كالقرائن الحالية أو المقالية.
(قوله وبالجملة القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت... إلخ) مقصوده من ذلك هو القطع الطريقي فإنه الموضوع لحكم العقل بوجوب المتابعة أي وبالجملة القطع الطريقي لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع ولا من حيث المورد أي الأمر المقطوع به ولا من حيث السبب الحاصل به القطع لا عقلا وهو واضح بعد ما تقدم من ان المنجزية والعذرية أثر آن ذاتيان للقطع لا يكاد ينفكان عنه ولا شرعا بعد ما تقدم من ان القطع مما لا تناله يد الجعل لا نفيا ولا إثباتا فتذكر.
(قوله وإن نسب إلى بعض الأخباريين أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية... إلخ) شروع في الأمر الثاني من الأمرين الذين قد انعقد هذا الأمر السادس للتنبيه عليهما وهو عدم التفاوت في حجية القطع الطريقي بين ان كان حاصلا من المقدمات العقلية أم لا ووجه عدم التفاوت ما تقدم في وجه عدم الفرق بين قطع القطاع وغيره (قوله الا ان مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة... إلخ) سوى ما حكاه الشيخ أعلى الله مقامه عن السيد الصدر في شرح الوافية في جملة كلام له في حكم ما يستقل به العقل (قال ما هذا لفظه) ان المعلوم هو انه يجب فعل شيء أو تركه أو لا يجب إذا حصل الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم أو فعله أو تقريره لا انه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أي طريق كان (انتهى) فإنه صريح في عدم حجية القطع
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»