عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٥٣
(اما الثاني) فسيأتي شرحه عند تعرض المصنف له.
(واما الأول) فالأصل فيه ما حكي عن كاشف الغطاء (قال الشيخ أعلى الله مقامه) الثالث قد اشتهر في ألسنة المعاصرين ان قطع القطاع لا اعتبار به ولعل الأصل في ذلك ما صرح به كاشف الغطاء قدس سره بعد الحكم بان كثير الشك لا اعتبار بشكه قال وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو في ظنه فيلغو اعتبارهما في حقه (انتهى).
(فيقول المصنف) لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا وهي المنجزية عند الإصابة والعذرية عند الخطأ وحكم العقل بوجوب المتابعة بين أن يكون حاصلا من أسباب متعارفة ينبغي حصوله منها أو غير متعارفة لا ينبغي حصوله منها.
(قوله ضرورة ان العقل يرى تنجز التكليف بالقطع... إلخ) من هاهنا إلى قوله وعدم صحة الاعتذار بأنه حصل كذلك علة لعدم التفاوت في نظر العقل بين قطع القطاع وغيره في المنجزية عند الإصابة (كما ان) من قوله وعدم صحة المؤاخذة إلى قوله ولو مع التفاته إلى كيفية حصوله علة لعدم التفاوت بينهما في العذرية عند الخطأ.
(أقول) ولو علل عدم التفاوت بينهما بكون المنجزية والعذرية أثران ذاتيا لا يكاد ينفكان عن القطع كما تقدم في ذيل حجية القطع كان أولى وأمتن.
(قوله نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا والمتبع في عمومه وخصوصه دلالة دليله... إلخ) استدراك عن عدم التفاوت في نظر العقل بين القطع الحاصل من سبب ينبغي حصوله منه وبين الحاصل من سبب لا ينبغي حصوله منه كما هو الحال غالبا في القطاع (وحاصل) الاستدراك انه نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»