عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٥
ان مع هذا الفرض لا يكاد يفيد الجواب بالمنع عن شمول المنع لهذا الحال أو بالمنع عن حصول الظن منه بعد انكشاف حاله بما ورد في شأنه.
(قوله أو منع حصول الظن منه بعد انكشاف حاله وان ما يفسده أكثر مما يصلحه... إلخ) إشارة إلى:
(الوجه الثاني) من الوجوه السبعة (قال الشيخ) أعلى الله مقامه (ما لفظه) الثاني منع إفادة القياس للظن خصوصا بعد ملاحظة ان الشارع جمع في الحكم بين ما يتراءى مخالفة وفرق بين ما يتخيل متآلفة وكفاك في هذا عموم ما ورد ان دين الله لا يصاب بالعقول وان السنة إذا قيست محق الدين وانه لا شيء أبعد من عقول الرجال من دين الله وغيرها مما دل على غلبة مخالفة الواقع في العمل بالقياس وخصوص رواية أبان بن تغلب الواردة في دية أصابع الرجل والمرأة الآتية (ثم قال) مجيبا عنه (ما هذا لفظه) وفيه ان منع حصول الظن من القياس في بعض الأحيان مكابرة مع الوجدان واما كثرة تفريق الشارع بين المؤتلفات وتأليفه بين المختلفات فلا يؤثر في منع الظن لأن هذه الموارد بالنسبة إلى موارد الجمع بين المؤتلفات أقل قليل نعم الإنصاف ان ما ذكر من الاخبار في منع العمل بالقياس موهن قوي يوجب غالبا ارتفاع الظن الحاصل منه في بادي النظر واما منعه عن ذلك دائما فلا كيف وقد يحصل من القياس القطع وهو المسمى عندهم بتنقيح المناط القطعي (انتهى) موضع الحاجة من كلامه (ثم ان المصنف) قد أجاب عن هذا الوجه الثاني بجوابين أيضا.
(الأول) ما أشار إليه بقوله وشهادة الوجدان بحصول الظن منه في بعض الأحيان... إلخ وقد اقتبس هذا الجواب من الجواب المتقدم للشيخ.
(الثاني) ما تقدم آنفا مما جعله جوابا ثانيا عن الوجه الأول والثاني جميعا وهو قوله لا إشكال مع فرض أحد المنعين لكنه غير فرض الإشكال... إلخ وقد
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»