عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٢
بحيث يظهر منه اني ما أريد الواقعيات التي تضمنها فان الظن ليس كالعلم في عدم جواز تكليف الشخص بتركه والأخذ بغيره (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(فيقول المصنف) ما حاصله انه لا وقع للجواب عن الإشكال بذلك فان كون القياس غالب المخالفة انما يصحح المنع عن القياس في نفسه ولا يكاد يصححه حتى مع حكم العقل بحجية الظن بملاحظة الانسداد.
(أقول) نعم إن صدر الوجه المذكور هو كما ذكر المصنف مما يصحح المنع عن القياس في نفسه ولكن الجملة الأخيرة منه وهي قوله لكن يصح للشارع المنع عنه تعبدا بحيث يظهر منه إني ما أريد الواقعيات التي تضمنها... إلخ مما تصحح المنع عنه حتى مع حكم العقل بحجية الظن بملاحظة الانسداد فإن مرجعها إلى ما ذكرناه في دفع الإشكال بمعنى ان الشارع إذا منع عن القياس فإن أصاب وقد فات بمخالفته تكليف من التكاليف الواقعية فهو في عهدة المولى الذي منع عنه وإن أخطأ وقد فات بموافقته تكليف من التكاليف الواقعية فهو في عهدة المكلف الذي عمل به مع منع الشارع عنه ومن المعلوم ان مع هذا الحال لا يكاد يستقل العقل ولو بملاحظة الانسداد بحجية الظن الحاصل منه بمعنى منجزيته للتكليف عند الإصابة وعذريته للفوت عند الخطأ.
(قوله وأخرى بأن العمل به يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة عند الإصابة... إلخ) إشارة إلى:
(الوجه السادس) من الوجوه السبعة التي ذكرها الشيخ من نفسه ومن غيره في دفع الإشكال (قال أعلى الله مقامه) ما هذا لفظه الوجه السادس وهو الذي اخترناه سابقا وحاصله ان النهي يكشف عن وجود مفسدة غالبة على المصلحة
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»