عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٩
(قوله لا يكاد يكون في دفع الإشكال بالقطع بخروج الظن الناشئ منه بمفيد... إلخ) كلمة بالقطع متعلقة بالإشكال لا بدفع الإشكال أي لا يكاد يكون في دفع إشكال القطع بخروج الظن الناشئ من القياس بمفيد.
في الظن المانع والممنوع (قوله فصل إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص... إلخ) فإذا قامت الشهرة مثلا على نهي الشارع عن الأولوية الظنية (فقال الشيخ) في وجوب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط وجوه بل أقوال (انتهى) (وحاصل) تحقيق المصنف انه بعد ما تصورنا النهي عن بعض الظنون بالخصوص كالقياس في حال الانسداد صح أن يقال إنه لا استقلال للعقل بحجية ظن قد احتمل المنع عنه بالخصوص شرعا فضلا عما إذا ظن المنع عنه كذلك وذلك لما عرفت في الفصل السابق من عدم اجتماع استقلال العقل بحجية شيء مع احتمال المنع الشرعي عنه فلا بد حينئذ من الاقتصار على ظن نقطع بعدم المنع عنه بالخصوص فإن كفى بمعظم الفقه فهو والا فنضم إليه ما احتمل المنع عنه لا مظنون المنع ويرتفع حينئذ احتمال المنع عنه شرعا وينسد باب الاحتمال بملاحظة الانسداد (ثم إن) في المقام مسلك آخر لتقديم الظن المانع وطرح الممنوع غير ما سلكه المصنف وهو دوران الأمر بين التخصص والتخصيص بلا مخصص (وتفصيله) على ما يظهر من الشيخ أعلى الله مقامه أن بعض من وافقه إما واقعا وإما تنزلا في عدم الفرق في النتيجة بين الظن بالواقع والظن بالطريق قد اختار في المقام وجوب طرح الظن الممنوع نظرا إلى ان مفاد دليل الانسداد كما تقدم في الفصل السابق في ذيل الوجه الخامس هو اعتبار كل ظن لم يقم على عدم اعتباره دليل معتبر والظن
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»