عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٠
مستقلا إذ لعله نهي عن أمارة مثل ما نهى عن القياس واختفى علينا... إلخ (وحاصل الجواب) ان إمكان المنع عن القياس وان استلزم احتمال المنع عن أمارة أخرى وقد اختفى علينا وهو يوجب سقوط العقل عن الحكم بالحجية ضرورة عدم اجتماع استقلال العقل بها مع احتمال المنع الشرعي عنها ولكن ذلك بشرط كفاية بقية الأمارات بمعظم الفقه والا فيستقل العقل حينئذ بحجية هذه الأمارة قطعا وبه يرتفع احتمال المنع الشرعي عنها في حال الانسداد لا محالة.
(قوله وقياس حكم العقل بكون الظن مناطا للإطاعة في هذا الحال على حكمه بكون العلم مناطا لها في حال الانفتاح... إلخ) هذا جواب عما تقدم في تقرير إشكال خروج القياس عن عموم النتيجة من انه كيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم مناطا للإطاعة والمعصية... إلخ وحاصله ان الإشكال عبارة عن قياس حكم العقل بحجية الظن في حال الانسداد على حكمه بحجية العلم في حال الانفتاح فكما ان حكمه الثاني مما لا يقبل التخصيص ولا يمكن إخراج بعض افراد العلم عن تحته فكذلك حكمه الأول مما لا يقبل التخصيص ولا يمكن إخراج بعض افراد الظن عن تحته وهذا قياس مع الفارق فان حكمه بحجية العلم حكم تنجيزي فلا يقبل التخصيص أصلا بخلاف حكمه بحجية الظن فإنه تعليقي أي من الأول معلق على عدم نهي الشارع عن ظن بالخصوص فإذا نهي عنه كذلك انتفى حكم العقل لانتفاء موضوعه لا لارتفاع حكمه عن موضوعه كي يلزم التخصيص (قوله ثم لا يكاد ينقضي تعجبي لم خصصوا الإشكال بالنهي عن القياس مع جريانه في الأمر بطريق غير مفيد للظن... إلخ) قد عرفت منا انه لا وجه لتعجب المصنف من حيث تخصيصهم الإشكال بالنهي عن القياس وان قياسه على النصب والأمر بما لا يفيد الظن قياس مع الفارق إذ بالنصب يتحقق العلمي في المسألة ولا حكم للعقل مع العلمي بخلاف النهي عن القياس فلا يتحقق به العلمي واما دعوى ان النهي مما يستلزم النصب فقد عرفت ما فيها
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»