في عدم حجية الظن في تطبيق المأتي به (قوله فصل انما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الأحكام هو حجية الظن فيها لا حجيته في تطبيق المأتي به في الخارج معها... إلخ) المقصود من عقد هذا الفصل هو ان الثابت بمقدمات الانسداد هو حجية الظن في تعيين الأحكام الشرعية لا حجية الظن في الإتيان بها أو في تطبيق المأتي به عليها فإذا ظن مثلا ان هذا واجب شرعا كان هذا الظن حجة قطعا ولكن بعد ما ظن وجوبه إذا ظن إتيانه مع احتمال انه لم يأت به أو علم إتيانه ولكن ظن بمطابقته للمأمور به مع احتمال عدم مطابقته له لاختلال بعض أجزائه أو شرائطه لم يكن هذا الظن حجة قطعا ولم يجز الاقتصار عليه بلا كلام بتوهم ان الامتثال بالأخرة يكون ظنيا بعد العلم بالظن في تعيين أصل الحكم الشرعي فلا يجدي تحصيل العلم بالإتيان أو بتطبيق المأتي به معه في الخارج (قال الشيخ) أعلى الله مقامه بعد ما عنون أصل البحث (ما لفظه) مثلا إذا شككنا في وجوب الجمعة أو الظهر جاز لنا تعيين الواجب الواقعي بالظن فلو ظننا وجوب الجمعة فلا نعاقب على تقدير وجوب الظهر واقعا لكن لا يلزم من ذلك حجية الظن في مقام العمل على طبق ذلك الظن فإذا ظننا بعد مضي مقدار من الوقت بأنا قد أتينا بالجمعة في هذا اليوم لكن احتمل نسيانها فلا يكفي الظن بالامتثال من هذه الجهة بمعنى انه إذا لم نأت بها في الواقع ونسيناها قام الظن بالإتيان مقام العلم به بل يجب بحكم الأصل وجوب الإتيان بها وكذلك لو ظننا بدخول الوقت وأتينا بالجمعة فلا يقتصر على هذا الظن بمعنى عدم العقاب على تقدير مخالفة الظن للواقع بإتيان الجمعة قبل الزوال (إلى ان قال) فظهر اندفاع توهم انه إذا بنى على الامتثال الظني للأحكام الواقعية فلا يجدي إحراز العلم بانطباق الخارج على المفهوم لأن الامتثال يرجع بالآخرة إلى
(٣٧٦)