تقدم تفصيله كما هو حقه فلا نعيده ثانيا (ثم ان المصنف) حيث أشار إلى أغلب الوجوه السبعة أي السابع والسادس والأول والثاني فلا بأس ان نشير هنا إلى بقية الوجوه وهي الثالث والرابع والخامس فنقول (قال) الشيخ أعلى الله مقامه (ما لفظه) الثالث يعني به.
(الوجه الثالث) ان باب العلم في مورد القياس ومثله مفتوح للعلم بأن الشارع أرجعنا في هذه الموارد إلى الأصول اللفظية أو العملية فلا يقضي دليل الانسداد اعتبار ظن القياس في موارده (ثم أجاب عنه) بما حاصله ان انفتاح باب العلم في مورد القياس انما حصل من جهة النهي عن القياس والكلام فعلا في توجيه صحة النهي عنه أقول والأولى في الجواب عن هذا الوجه أن يقال ان الأصول اللفظية ليست هي موجودة دائما في مورد القياس كي يؤخذ بها وينفتح بوسيلتها باب العلمي واما الأصول العملية فهي وان كانت موجودة ولكن المفروض كما تقدم في مقدمات الانسداد عدم جواز الرجوع إلى النافي منها فلا يتم الجواب (ثم إن الشيخ) أعلى الله مقامه بعد ما فرغ عن الوجه الثالث (قال ما لفظه) الرابع يعني به.
(الوجه الرابع) ان مقدمات دليل الانسداد أعني انسداد باب العلم مع العلم ببقاء التكليف انما توجب (ثم ساق) كلاما طويلا محصله ان مقدمات الانسداد لا تقتضي حجية الظن بما هو هو كي لا تقبل التخصيص بل حجية الأسباب المفيدة له من قبيل الخبر والإجماع المنقول والشهرة في الفتوى والاستقراء ونحو ذلك وهي قابلة للتخصيص فإذا تعارضت الأسباب بعضها مع بعض فيؤخذ بالأقوى المفيد للظن دون الآخر الغير المفيد له إذ لا يعقل ان يفيد كلا من المتعارضين ظنا على خلاف الآخر (وبعبارة أخرى) إذا لم تعارض الأسباب بعضها مع بعض