عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٧
فالمعتبر هو الأسباب دون الظن وإذا تعارضت بعضها مع بعض فالمعتبر هو الظن دون الأسباب (وفيه).
(أولا) ان مقتضي دليل الانسداد على القول به هو حجية الظن بما هو هو من أينما حصل ونشأ نظير العلم في حال الانفتاح من أينما حصل ونشأ من دون نظر إلى الأسباب المفيدة له أصلا.
(وثانيا) لو سلم ذلك فلا يكاد يجدي هذا في دفع الإشكال فإن العقل بعد ما حكم بحجية شيء سواء كان ذلك نفس الظن أو الأسباب فحكمه لا يكاد يقبل التخصيص بمعنى انه لا يمكن رفع حكمه عن موضوعه لما تقدم في صدر البحث من لزوم التناقض كما أفاد الشيخ أعلى الله مقامه.
(وثالثا) لا معنى للتفكيك بين حال التعارض وعدمه فعند عدم تعارض الأسباب يكون المعتبر هو الأسباب وعند التعارض يكون المعتبر هو الظن فان المعتبر ان كان هو الأسباب فتكون هي معتبرة إلى الآخر وان كان المعتبر هو الظن فيكون هو معتبرا من الأول وهذا واضح.
(ثم إن الشيخ) أعلى الله مقامه بعد ما فرغ من الوجه الرابع (قال ما لفظه) الخامس يعني به.
(الوجه الخامس) ان دليل الانسداد انما يثبت حجية الظن الذي لم يقم على عدم حجيته دليل فخروج القياس يكون على وجه التخصص دون التخصيص (ثم أخذ في توضيحه) بما حاصله ان العقل انما يحكم بحجية الظن في حال الانسداد من جهة حصول البراءة الظنية وانها في هذا الحال تقوم مقام البراءة العلمية فإذا قام الدليل على المنع عن ظن مخصوص كالقياس حصل القطع بعدم البراءة بالعمل به فلا يبقى معه براءة ظنية حتى يحكم العقل بوجوبها بل يخرج هو عن تحت حكم العقل موضوعا وهذا نظير حكم العقل بحرمة العمل بالظن في حال الانفتاح من جهة قبح الاكتفاء مما دون الامتثال العلمي فإذا قام الدليل على اعتبار ظن خاص
(٣٦٧)
مفاتيح البحث: الظنّ (10)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»