عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٨
فالعمل به يكون امتثالا علميا فهو يخرج عن تحت حكم العقل موضوعا فما نحن فيه على العكس من ذلك تحقيقا.
(ثم إن الشيخ) أعلى الله مقامه قد أجاب عن هذا الوجه (بما حاصله) ان النهي عن بعض الظنون (ان كان) على وجه الطريقية فهو عند الانسداد كالأمر ببعض الظنون في حال الانفتاح قبيح عقلا لكونه معرضا لفوات الواقع فينتقض به الغرض (وإن كان على) وجه يكشف النهي عن مفسدة في العمل بهذا الظن يغلب على مفسدة مخالفة الواقع اللازمة عند طرحه فهذا يرجع إلى الوجه السادس أقول اما الأمر ببعض الظنون في حال الانفتاح على وجه الطريقية فقد عرفت في محله انه مما لا قبح فيه أصلا إذا كان الأمر به لمصلحة عائدة إلى النوع كالتسهيل وشبهه تكون هي أهم في نظر الشارع من مفسدة مخالفة الواقع التي هي في موارد خطأ الظن وتعود إلى شخص المكلف من غير ان يكون في سلوك هذا الطريق مصلحة يتدارك بها مفسدة مخالفة الواقع أصلا.
(واما النهي عن بعض الظنون) في حال الانسداد على وجه الطريقية فيكفي في حسنه ملاحظة غلبة مخالفته للواقع فإذا رأى الشارع انه إذا منع عن القياس واضطر المكلف إلى العمل في مورده بسائر الأمارات والأصول فوقوعه في خلاف الواقع يكون أقل مما إذا عمل بالقياس فيحسن حينئذ منعه عنه بلا كلام وقد صرح الشيخ بنفسه في الوجه السابع بعد عبارته المتقدمة فيه ان المحسن لنهي الشارع عن سلوكه على وجه الطريقية كونه في علم الشارع مؤديا في الغالب إلى مخالفة الواقع إلى آخره (وعليه) فالأولى في تضعيف هذا الوجه الخامس هو ان يقال إن مع المنع عن القياس لا تنعدم البراءة الظنية من أصلها بل قد تبقى موجودة على حالها لحصول الظن منه أحيانا فيقع الإشكال حينئذ في خروجها عن تحت حكم العقل بوجوبها فتدبر جيدا.
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»