عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٤
بهما كالشيخ أعلى الله مقامه بما ذكره المصنف من ان نظر المرجح بهما إلى فرض الطريق الواصل بنفسه وان نظر المانع عن الترجيح بهما إلى فرض الطريق الواصل ولو بطريقه أو الطريق ولو لم يصل أصلا.
(قوله واما تعميم النتيجة بان قضية العلم الإجمالي بالطريق هو الاحتياط في أطرافه... إلخ) رد على المعمم الثالث المتقدم آنفا (وحاصله) ان التعميم بقاعدة الاحتياط انما يتم على القول بكون النتيجة هي نصب الطريق ولو لم يصل أصلا كما تقدم واما على القول بنصب الطريق الواصل بنفسه أو بطريقه فقد عرفت التفصيل فيه من دون وجوب الاحتياط في الطرق أصلا.
(قوله مع ان التعميم بذلك لا يوجب العمل الا على وفق المثبتات من الأطراف... إلخ) هذا رد ثاني على المعمم الثالث وقد أخذه المصنف من الجواب المتقدم للشيخ (وحاصله) ان التعميم بقاعدة الاحتياط مما لا يوجب الا العمل بالطرق المثبتة للتكليف لا الطرق النافية فان الاحتياط في الطرق لا يقتضي رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعية إذا وجب كما إذا اقتضى الاحتياط فيها وجوب السورة بأن لم نقل بالبراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين فإنه لا ينافي الاحتياط فيها مع الاحتياط في الطرق كيف ويجوز الاحتياط في المسألة الفرعية حتى مع قيام الحجة المعتبرة بالخصوص على نفي التكليف فكيف مع قيام طريق لا نقطع باعتباره الا من جهة كونه من أطراف العلم الإجمالي بنصب الطريق في الجملة.
(قوله الا فيما إذا كان هناك ناف من جميع الأصناف... إلخ) بأن قام جميع أصناف الأمارات والأسباب المفيدة للظن على نفي وجوب السورة في المثال المتقدم فحينئذ يجوز رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعية والسر فيه انه إذا قام جميع الأصناف على النفي فيكون في ضمنه الطريق المعلوم نصبه بالإجمال
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»