عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٦١
فلا نعيد فلو لا ما ذكرناه لك في وجه كون حكم العقل بحجية الظن معلقا على عدم النهي لم يجد مجرد قياس النهي على النصب أصلا.
في الوجوه السبعة التي ذكروها لدفع إشكال خروج القياس عن عموم النتيجة (قوله وقد انقدح بذلك انه لا وقع للجواب عن الإشكال تارة بأن المنع عن القياس لأجل كونه غالب المخالفة... إلخ) قد أشرنا لدي التعليق على قوله وأنت خبير بأنه لا وقع لهذا الإشكال... إلخ ان الشيخ أعلى الله مقامه قد ذكر من نفسه ومن غيره وجوها سبعة في دفع هذا الإشكال فهذا هو.
(الوجه السابع) منها وهو على الظاهر مختاره الأخير كما انه صرح بأن الوجه السادس كان مختاره السابق بعد وضوح ان شيئا من بقية الوجوه ليس مختاره بشهادة الرد عليها الا السابع منها فلم يرد عليه وعلى كل حال (قال أعلى الله مقامه) ما هذا لفظه الوجه السابع هو ان خصوصية القياس من بين ساير الأمارات هي غلبة مخالفتها للواقع كما يشهد به قوله عليه السلام ان السنة إذا قيست محق الدين وقوله عليه السلام كان ما يفسده أكثر مما يصلحه وقوله ليس شيء أبعد من عقول الرجال من دين الله وغير ذلك وهذا المعنى خفي على العقل الحاكم بوجوب سلوك الطرق الظنية عند فقد العلم فهو انما يحكم بها لإدراك أكثر الواقعيات المجهولة بها فإذا كشف الشارع عن حال القياس وتبين عند العقل حال القياس حكم حكما إجماليا بعدم جواز الركون إليه نعم إذا حصل الظن منه في خصوص مورد لا يحكم بترجيح غيره عليه في مقام البراءة عن الواقع لكن يصح للشارع المنع عنه تعبدا
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»