عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٣
الواقعية المدركة على تقدير العمل به فالنهي عن الظنون الخاصة في مقابل حكم العقل بوجوب العمل بالظن مع الانسداد نظير الأمر بالظنون الخاصة في مقابل حكم العقل بحرمة العمل به مع الانفتاح (انتهى) موضع الحاجة من كلامه.
(فيقول المصنف) في تضعيف هذا الجواب ما قاله في تضعيف الوجه السابق عينا وكأنه لم يتأمل فيه كما هو حقه والا فهذا الوجه كما يصحح المنع عن القياس في نفسه فكذلك يصحح المنع عنه حتى مع حكم العقل بحجية الظن بملاحظة الانسداد فان النهي عن القياس إذا كان لمفسدة غالبة على المصالح الواقعية التي تؤديها القياس عند إصابته فلا محالة لا يحكم العقل بحجيته ولو بملاحظة الانسداد فإن حكمه بحجيته في وعاء الانسداد ليس الا للوصول به إلى التكاليف الواقعية التي علم بها إجمالا فإذا علم ان ما يصيبه في العمل بالقياس من المفاسد أكثر مما يصيبه من المصالح رفع يده لا محالة عن الحكم بحجيته واقتصر على الحكم بحجية ما عداه من الأمارات الظنية.
(نعم) يرد على هذا الوجه انه ثبوتا وان كان هو أمرا معقولا في حد ذاته ولكنه إثباتا مما لا دليل عليه بل الدليل على خلافه (ومن هنا قال الشيخ) في تضعيفه (ما هذا لفظه) وهذا الوجه وإن كان حسنا وقد اخترناه سابقا الا ان ظاهر أكثر الاخبار الناهية عن القياس انه لا مفسدة فيه الا الوقوع في خلاف الواقع وان كان بعضها ساكتا عن ذلك وبعضها ظاهرا في ثبوت المفسدة السلوكية الا ان دلالة الأكثر أظهر فهي الحاكمة على غيرها كما يظهر لمن راجع الجميع فالنهي راجع إلى سلوكه من باب الطريقية (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله واما ما قيل في جوابه من منع عموم المنع عنه بحال الانسداد إلى آخره) إشارة إلى:
(الوجه الأول) من الوجوه السبعة (قال الشيخ) عند الشروع في ذكر هذه
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»