عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٠
الممنوع مما قام على عدم اعتباره دليل معتبر وهو الظن المانع فإنه معتبر بدليل الانسداد حيث لم يقم دليل على المنع عنه فإن أخذنا بالظن المانع كان خروج الممنوع من باب التخصص فإنه مما قام الدليل على المنع عنه وإن أخذنا بالممنوع كان طرح المانع من باب التخصيص بلا مخصص إذ لا مخصص يخرجه عن تحت عموم النتيجة ومن الواضح المعلوم انه مهما دار الأمر بين التخصص والتخصيص بلا مخصص كان الأول متعين كما سيأتي شرحه في وجه تقديم الأصل السببي على المسببي إن شاء الله تعالى في أواخر الاستصحاب.
(وقد أورد الشيخ) أعلى الله مقامه على هذا المسلك من وجهين وقد ساق فيهما كلاما طويلا لا يخلو مواضع منه عن نظر كما لا يخفى على من راجعها وأمعن النظر (والحق) في المقام هو ما عليه المصنف من وجوب الأخذ بالمانع وطرح الممنوع وذلك لمسلكين أحدهما ما سلكه المصنف والآخر ما سلكه الآخر من دوران الأمر بين التخصص والتخصيص بلا مخصص فتأمل جيدا.
(قوله والا فبضميمة ما لم يظن المنع عنه وإن احتمل مع قطع النظر عن مقدمات الانسداد... إلخ) أي وإن لم يكف فبضميمة ما احتمل المنع عنه مع قطع النظر عن مقدمات الانسداد وان انسد باب هذا الاحتمال مع مقدمات الانسداد.
(قوله ومنه انقدح انه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة هي حجية الظن في الأصول أو في الفروع أو فيهما فافهم... إلخ) أي وقد انقدح مما تقدم من انه لا استقلال للعقل بحجية ظن قد احتمل المنع عنه فضلا عما إذا ظن... إلخ انه لا يتفاوت الحال في وجوب طرح الظن الممنوع والأخذ بالمانع بين ما لو قيل ان نتيجة الانسداد هي حجية الظن بالطريق أو حجية الظن بالواقع أو بهما جميعا وذلك لأن القائل بحجية الظن بالواقع إذا احتمل المنع عن ظن بالخصوص فلا محالة يسقط العقل عنده عن الاستقلال بالحجية لما قلناه
(٣٧٠)
مفاتيح البحث: الظنّ (10)، المنع (4)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»