عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٤
الوجوه (ما هذا لفظه) اما المقام الأول يعني به خروج مثل القياس عن عموم النتيجة على تقرير الحكومة فقد قيل في توجيهه أمور الأول ما مال إليه أو قال به بعض من منع حرمة العمل بالقياس في أمثال زماننا ثم ذكر في توجيهه شرحا مبسوطا ملخصه ان الدليل على الحرمة ان كان هي الاخبار المتواترة معنى في الحرمة فشيئا منها لا يدل على حرمة العمل به مع عدم التمكن من تحصيل العلم بالحكم ولا الطريق الشرعي وان كان هو الإجماع بل الضرورة عند علماء المذهب كما ادعى فنقول انه كذلك الا ان دعوى الإجماع والضرورة على الحرمة في كل زمان ممنوعة (ثم ذكر) أعلى الله مقامه في تضعيف هذا الوجه (ما هذا لفظه) لكن الإنصاف ان إطلاق بعض الاخبار وجميع معاقد الإجماعات يوجب الظن المتاخم بالعلم بل العلم بأنه أي القياس ليس مما يركن إليه في الدين مع وجود الأمارات السمعية فهو حينئذ مما قام الدليل على عدم حجيته بل العمل بالقياس المفيد للظن في مقابل الخبر الصحيح كما هو لازم القول بدخول القياس في مطلق الظن المحكوم بحجيته ضروري البطلان في المذهب (انتهى) (ثم إن) المصنف قد أجاب عن هذا الوجه بجوابين.
(الأول) ما أشار إليه بقوله لدعوى الإجماع على عموم المنع مع إطلاق أدلته وعموم علته... إلخ ويعني بالعلة قوله عليه السلام ان السنة إذا قيست محق الدين أو قوله عليه السلام كان ما يفسده أكثر مما يصلحه ونحو ذلك وقد اقتبس هذا الجواب من الجواب المتقدم للشيخ غير ان الشيخ لم يصرح بعموم العلة.
(الثاني) ما أجاب به عن هذا الوجه والوجه الآتي جميعا وهو قوله لا إشكال مع فرض أحد المنعين لكنه غير فرض الإشكال... إلخ (وحاصله) ان الوجهين المذكورين هما خارجان عن فرض الإشكال إذ المفروض حرمة الظن القياسي حتى في حال الانسداد بمعنى انه يقع الكلام في ان الظن القياسي بعد فرض حرمته في هذا الحال كيف خرج عن تحت عموم حكم العقل بحجية الظن ومن المعلوم
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»