عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٥
زرارة هو ابن أعين لا ابن لطيفة وكون علي بن الحكم هو الكوفي بقرينة رواية أحمد ابن محمد عنه فإن جميع ذلك وان كان ظنا بالموضوع الخارجي الا انه لما كان منشأ للظن بالحكم الفرعي الكلي الذي انسد فيه باب العلم عمل به من هذه الجهة وإن لم نعمل به من سائر الجهات المتعلقة بعدالة ذلك الرجل أو بتشخيصه عند إطلاق اسمه المشترك (انتهى).
(قوله فانقدح ان الظنون الرجالية مجدية في حال الانسداد ولو لم يقم دليل على اعتبار قول الرجالي لا من باب الشهادة ولا من باب الرواية... إلخ) وقد أخذه من الشيخ أعلى الله مقامه (قال) بعد عبارته المتقدمة آنفا (ما لفظه) ومن هذا تبين ان الظنون الرجالية معتبرة بقول مطلق عند من قال بمطلق الظن في الأحكام ولا يحتاج إلى تعيين ان اعتبار قول أهل الرجال من جهة دخولها في الشهادة أو الرواية (انتهى).
(قوله تنبيه لا يبعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات المتطرقة إلى مثل السند أو الدلالة أو جهة الصدور مهما أمكن... إلخ) (وحاصله) انه إذا كان هناك خبر قائم على الحكم الشرعي الكلي وفيه احتمالات متطرقة إلى جهاته الثلاث من السند والدلالة والجهة أي جهة الصدور وأمكن تقليل الاحتمالات المتطرقة في بعضها بسد باب الاحتمال فيه بتحصيل علم أو علمي وجب ذلك عقلا ولا يجوز الاقتصار على الظن الحاصل منه بلا سد باب الاحتمال في بعض جهاته التي أمكن فيه ذلك بتوهم انه مما لا يجدي تقليل الاحتمالات بعد كون الحكم بالأخرة ظنيا لا قطعيا (والسر في ذلك) هو عدم جواز التنزل في صورة الانسداد إلى الظن الضعيف مع التمكن من الظن القوي عقلا فتأمل جيدا.
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»