عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٣
الاقتصار على متيقن الاعتبار منها... إلخ ونحو ذلك.
(واما المرجح الثالث) وهو الظن باعتبار بعض الظنون فحاصل كلامه فيه انه مما يوجب اليقين بالاعتبار على الطريق الواصل بنفسه والا يلزم عدم الوصول كما لا يخفى (وقد تقدم منه) انه على الطريق الواصل بنفسه لا إهمال في النتيجة بحسب الأسباب فالكل حجة لو لم يكن بينها متيقن الاعتبار فإذا ادعى في المقام ان الظن بالاعتبار مما يوجب اليقين بالاعتبار فقهرا تكون النتيجة على الطريق الواصل بنفسه جزئية بحسب الأسباب لا كلية بمعنى انه تختص الحجية بمتيقن الاعتبار ولو من ناحية الانسداد دون غيره.
(واما المرجح الثاني) وهو كون بعض الظنون أقوى من بعض فهو أيضا كالظن بالاعتبار مما يوجب اليقين بالاعتبار على الطريق الواصل بنفسه (وإليه أشار) بقوله الآتي ومن هنا ظهر حال القوة... إلخ فقهرا تكون النتيجة على الطريق الواصل بنفسه جزئية أيضا بحسب المرتبة لا كلية بمعنى انه تختص الحجية بالمرتبة القوية من الظن دون غيرها (وإن تقدم منه) قبلا ان النتيجة مهملة بحسب المرتبة على الطريق الواصل بنفسه (فقال) واما بحسب المرتبة ففيها إهمال لأجل احتمال حجية خصوص الاطمئناني منه إذا كان وافيا فلا بد من الاقتصار عليه... إلخ (هذا كله) حال السبب والمرتبة على الطريق الواصل بنفسه واما على غيره فقد تقدم كلام المصنف فيه فلا نعيد.
(قوله ولعل نظر من رجح بهما إلى هذا الفرض وكان منع شيخنا العلامة أعلى الله مقامه... إلخ) هذا بعيد جدا لما عرفت من ان التفصيل بين الطريق الواصل بنفسه والطريق الواصل بطريقه والطريق ولو لم يصل أصلا لم يكن عنه في كلام الشيخ أعلى الله مقامه ومن تقدم عليه عين ولا أثر وانما هو شيء أحدثه المصنف ومعه كيف يمكن التوفيق بين كلام من رجح بالظن بالاعتبار ورجح بالقوة وبين كلام من منع عن الترجيح
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»