عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٩
الانسداد وحكم العقل بحجية الظن (كما أشكل) في النصب برأسه عند البحث عن إمكان التعبد بالأمارات الغير العلمية وبيان الجواب عن المحاذير التي قيل أو يمكن أن يقال بلزومها من التعبد بغير العلم غايته ان تلك المحاذير كانت تلزم هناك عند خطأ الطريق المنصوب وفي المقام تلزم عند إصابة القياس المنهي عنه (فإذا أدى القياس) إلى وجوب شيء مثلا وقد أصاب فيلزم من النهي عنه اجتماع الضدين أي الوجوب والحرمة في ذلك الشيء اما الحرمة فلتحريم العمل بالقياس واما الوجوب فلفرض إصابة القياس مع الواقع وهكذا يلزم منه تفويت المصلحة (وإذا أدى القياس) إلى حرمة شيء وقد أصاب فيلزم من النهي عنه الأمر بالمتناقضين أي حرمة الشيء وحرمة تركه اما الأول فلإصابة القياس واما الثاني فلحرمة العمل بالقياس وهكذا يلزم منه الإلقاء في المفسدة (وإذا أدى القياس) إلى وجوب ضد الحرام وقد أصاب فيلزم من النهي عنه تحريم الضدين اما هذا الضد الذي أدى القياس إلى وجوبه فلحرمة العمل بالقياس واما حرمة الضد الآخر فلفرض إصابة القياس الذي أدى إلى وجوب ضد الحرام.
(نعم) محذور اجتماع المثلين كان يلزم هناك عند إصابة الطريق المنصوب وهاهنا يلزم عند خطأ القياس المنهي فإذا أدى إلى وجوب شيء حرام فيلزم من النهي عنه اجتماع الحرمتين في هذا الشيء أي الحرمة الواقعية لفرض خطأ القياس وأدائه إلى وجوب ما هو الحرام واقعا والحرمة الناشئة من تحريم العمل بالقياس وهذا كله لدى التدبر واضح فتدبر.
(قوله واستلزام إمكان المنع عنه لاحتمال المنع عن أمارة أخرى وقد اختفى علينا... إلخ) (جواب عن) الإشكال الثاني الذي قد أشار إليه المصنف في ذيل تقريره إشكال خروج القياس عن عموم النتيجة بقوله فان المنع عن العمل بما يقتضيه العقل من الظن أو خصوص الاطمئنان لو فرض ممكنا جرى في غير القياس فلا يكون العقل
(٣٥٩)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)، النهي (4)، الوجوب (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»