عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٩
(إلى ان قال الثالث) كون بعض الظنون مظنون الحجية فإنه في مقام دوران الأمر بينه وبين غيره يكون أولى من غيره إما لكونه أقرب إلى الحجية من غيره (إلى ان قال) وإما لكونه أقرب إلى إحراز مصلحة الواقع (إلى ان قال) هذه غاية ما يمكن ان يقال في ترجيح بعض الظنون على بعض لكن نقول ان المسلم من هذه في الترجيح لا ينفع والذي ينفع غير مسلم كونه مرجحا (قال توضيح ذلك) هو ان المرجح الأول وهو تيقن البعض بالنسبة إلى الباقي وان كان من المرجحات بل لا يقال له المرجح لكونه معلوم الحجية تفصيلا وغيره مشكوك الحجية فيبقى تحت الأصل لكنه لا ينفع لقلته وعدم كفايته لأن القدر المتيقن من هذه الأمارات هو الخبر الذي زكي جميع رواته بعدلين ولم يعمل في تصحيح رجاله ولا في تمييز مشتركاته بظن أضعف نوعا من ساير الأمارات الآخر ولم يوهن لمعارضة شيء منها وكان معمولا به عند الأصحاب كلا أو جلا مفيدا للظن الاطمئناني بالصدور (إلى ان قال واما المرجح الثاني) وهو كون بعضها أقوى ظنا من الباقي ففيه ان ضبط مرتبة خاصة له متعسر أو متعذر لأن القوة والضعف إضافيان وليس تعارض القوي مع الضعيف هنا في متعلق واحد حتى يذهب الظن من الأضعف ويبقى في الأمارة الأخرى نعم يوجد مرتبة خاصة وهو الظن الاطمئناني الملحق بالعلم حكما بل موضوعا لكنه نادر التحقق (قال علي ان) كون القوة معينة للقضية المجملة محل منع إذ لا يستحيل ان يعتبر الشارع في حال الانسداد ظنا يكون أضعف من غيره كما هو المشاهد في الظنون الخاصة فإنها ليست على الإطلاق أقوى من غيرها بالبديهة (إلى ان قال) واما المرجح الثالث وهو الظن باعتبار بعض فيؤخذ به لأحد الوجهين المتقدمين يعني بهما إما لكون مظنون الحجية أقرب إلى الحجية من غيره أو أقرب إلى إحراز مصلحة الواقع (ففيه) مع ان الوجه الثاني لا يفيد لزوم التقديم بل أولويته ان الترجيح على هذا الوجه يعني به الوجه الثاني كما ستعرف يشبه الترجيح بالقوة والضعف في ان مداره على الأقرب إلى الواقع وحينئذ فإذا
(٣٤٩)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الشهادة (1)، الظنّ (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»