عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٧
فرغ من الوجوه الآتية إن شاء الله تعالى هذه جملة ما حضرني من نفسي ومن غيري في دفع الإشكال وعليك بالتأمل في هذا المجال والله العالم بحقيقة الحال انتهى (وعلى كل حال) حاصل كلام المصنف في الجواب عن الإشكال بمزيد توضيح منا (انه كما لا إشكال) في ان الشارع إذا نصب طريقا خاصا لا يفيد الظن وفرض انه لا ينافي الانسداد لعدم كونه وافيا بمعظم الفقه فيجب متابعة هذا الطريق المنصوب في موارد قيامه وعدم الاعتناء بالظن بالخلاف الحاصل في مورده من أمارة أخرى نظرا إلى كون حكم العقل بحجية الظن معلقا على عدم النصب وان معه ينتفي موضوعه ولا يبقى له حكومة واستقلال أصلا (فكذلك لا إشكال) مع النهي عن الظن الحاصل من سبب خاص حرفا بحرف فيرتفع به موضوع حكم العقل ولا يبقى له حكومة واستقلال بالحجية أصلا نظرا إلى كون حكمه معلقا على عدمه.
(أقول) نعم حكم العقل بحجية الظن هو معلق على عدم النهي عن ظن حاصل من سبب خاص ولكن المصنف لم يبين السر في كونه معلقا عليه ومجرد قياس النهي على النصب مما لا يجدي بعد كون القياس مع الفارق إذ مع النصب يتحقق العلمي في المسألة ولا حكم للعقل مع العلم أو العلمي فيها بخلاف النهي (ودعوى) ان النهي يستلزم النصب فيما كان في مورده أصل شرعي كما سيأتي من المصنف (انما يتم) إذا كان الأصل الشرعي مثبتا للتكليف لا مطلقا ولو كان نافيا وذلك لما تقدم من عدم جواز الرجوع إلى الأصول النافية على الانسداد (ومن هنا يظهر) انه لا وجه لتعجب المصنف كما سيأتي من تخصيصهم الإشكال بالنهي عن القياس بعد وجود الفرق بينه وبين نصب طريق غير مفيد للظن (وعليه) فالصحيح في وجه تعليق حكم العقل على عدم النهي ان يقال ان حكم العقل بحجية الظن في ظرف الانسداد ليس الا من جهة العلم الإجمالي بالتكاليف الشرعية وتنجزها عليه بسبب العلم الإجمالي بها وتعذر الاحتياط أو تعسره عليه ففي هذا الوعاء يحكم بمنجزية الظن عند
(٣٥٧)
مفاتيح البحث: الظنّ (7)، النهي (6)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»