من عدم اجتماع استقلال العقل بها مع احتمال المنع عنه شرعا فضلا عن الظن به (ثم إن هذا كله) رد في الحقيقة على الشيخ فإنه أعلى الله مقامه يظهر منه ان النزاع الجاري في المقام مما يبتني على القول بحجية كل من الظن بالطريق والظن بالواقع واما لو قيل بحجية خصوص الظن بالطريق فيؤخذ بالظن المانع بلا كلام كما انه لو قيل بحجية خصوص الظن بالواقع فيؤخذ بالظن الممنوع بلا كلام.
(قال أعلى الله مقامه) بعد قوله المتقدم في صدر البحث وفي وجوب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط وجوه بل أقوال (ما لفظه) ذهب بعض مشايخنا إلى الأول أي العمل بالظن الممنوع بناء منه على ما عرفت سابقا من بناء غير واحد منهم إلى ان دليل الانسداد لا يثبت اعتبار الظن في المسائل الأصولية التي منها مسألة حجية الممنوع ولازم بعض المعاصرين الثاني أي العمل بالظن المانع بناء على ما عرفت منه من ان اللازم بعد الانسداد تحصيل الظن بالطريق فلا عبرة بالظن بالواقع ما لم يقم على اعتباره ظن (انتهى).
(أقول) والظاهر ان الحق مع المصنف فلا يتفاوت الحال في وجوب طرح الممنوع بين القول بالظن بالطريق أو بالواقع أو بهما جميعا بعد ما عرفت من عدم اجتماع استقلال العقل بحجية الظن مع احتمال المنع عنه بالخصوص فضلا عن الظن به.
(نعم) لما خفي هذه النكتة على القائل بالظن بالواقع ذهب إلى الأخذ بالممنوع دون المانع (ومن هنا) حكى الشيخ كما تقدم آنفا ذهاب بعض مشايخه إلى العمل بالظن الممنوع بناء منه على مختاره من عدم اعتبار الظن بالطريق (وعليه) فالمسألة وان كانت مما لا ينبغي المصير فيها الا إلى الأخذ بالمانع على كل حال نظرا إلى تلك النكتة ولكن ذلك مما لا ينافي عدم مصير القائل بالظن بالواقع إلى طرح الممنوع لغفلته عن تلك النكتة (ولعل المصنف) إلى هذا قد أشار أخيرا بقوله فافهم