عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٥
فتكون الحجة قائمة على نفي التكليف فلا يجب الاحتياط معه وان جاز الاحتياط مع ذلك عقلا بل يحسن ما لم يحصل القطع بنفي التكليف واقعا.
(قوله فافهم... إلخ) ولعله إشارة إلى ضعف الرد الثاني فان القائل بالمعمم الثالث لم يعلم منه القول بالاحتياط حتى في النافيات كي يتوجه إليه هذا الرد (وعليه) فينحصر الجواب عنه بالرد الأول فقط دون غيره.
في إشكال خروج القياس عن عموم النتيجة (قوله فصل قد اشتهر الإشكال بالقطع بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بتقرير الحكومة... إلخ) (وحاصل الكلام) في هذا الفصل انه إذا قلنا بالانسداد على تقرير الكشف وعممنا النتيجة بأحد المعممات السابقة فلا إشكال من ناحية خروج القياس عن عموم النتيجة فان الأدلة القائمة على حرمة العمل بالقياس مما يوجب لنا ان نستكشف بمقدمات الانسداد نصب طريق ما سوى القياس المحرم (واما إذا قلنا) بالانسداد على تقرير الحكومة وان العقل مما يستقل في الحكم بحجية الظن في حال الانسداد كحكمه بحجية العلم في حال الانفتاح فيقع الإشكال حينئذ من ناحية خروج القياس عن تحت عموم حكم العقل بحجية الظن وانه كيف يخرج عن تحت عمومه مع ان حكم العقل مما لا يخصص ورفع حكمه عن موضوعه مما لا يمكن الا إذا انتفى الموضوع فينتفي الحكم بانتفائه أو خرج الفرد عن تحت الحكم موضوعا فيسمى بالتخصص (والسر) في عدم جواز تخصيص حكم العقل كما يظهر من الشيخ أعلى الله مقامه هو لزوم التناقض فان العقل إذا حكم حكما عاما بنحو يشمل هذا الفرد بعينه ثم خصصنا حكمه ورفعناه عن هذا الفرد لزم التناقض بين حكمه وبين التخصيص وهذا بخلاف التخصيص
(٣٥٥)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»