عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٨
الإصابة وعذريته عند الخطأ (ومن الواضح) ان مع نهي الشارع عن ظن خاص لا يكاد يحكم العقل بمنجزية ذلك الظن عند الإصابة بل إذا أصاب وفات تكليف من تلك التكاليف المعلومة بالإجمال بسبب ترك العمل به فهو في عهدة الشارع الذي نهي عن اتباعه كما لا يكاد يحكم أيضا بعذريته عند الخطأ بل إذا أخطأ وفات تكليف من تلك التكاليف المعلومة بالإجمال بسبب العمل به فهو في عهدة المكلف الذي اتبعه مع نهي الشارع عنه فهذا هو السر في كون حكم العقل بحجية الظن معلقا على عدم نهي الشارع عنه لا مجرد قياس النهي على النصب بعد ما عرفت وجود الفارق بينهما جدا فتدبر جيدا.
(قوله بداهة ان من مقدمات حكمه عدم وجود علم ولا علمي... إلخ) قد عرفت ان هذا هو الفارق بين النصب والنهي فبالنصب يتحقق العلمي ولا حكم للعقل مع تحقق العلمي كما لا حكم له مع العلم أيضا وهذا بخلاف النهي فلا يتحقق معه العلمي فقياس النهي على النصب بقوله والنهي عن ظن حاصل من سبب ليس الا كنصب شيء... إلخ قياس مع الفارق كما أشرنا.
(قوله بل هو يستلزم فيما كان في مورده أصل شرعي... إلخ) قد عرفت ان ذلك انما يتم إذا كان الأصل الشرعي الذي في مورده مثبتا للتكليف لا مطلقا ولو كان نافيا فإذا اقتضى القياس عدم التكليف وكان في مورده استصحاب التكليف فالنهي عن القياس حينئذ يستلزم نصب هذا الاستصحاب المثبت واما إذا اقتضى القياس وجود التكليف وكان في مورده البراءة الشرعية المقتضية لنفي التكليف فالنهي عن القياس مما لا يستلزم نصب هذه البراءة وذلك لما عرفت من عدم جواز الرجوع إلى الأصول النافية بعد تمامية الانسداد بمقدماتها الخمس المتقدمة تفصيلها.
(قوله نعم لا بأس بالإشكال فيه في نفسه كما أشكل فيه برأسه. إلخ) أي نعم لا بأس بالإشكال في النهي عن القياس في حد ذاته مع قطع النظر
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»