عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٦
في العمومات اللفظية فان التناقض فيها صوري لا جدي وحكم العقل ليس من قبيل اللفظ كي يعقل فيه التناقض الصوري (قال) أعلى الله مقامه في ذيل تقرير الإشكال (ما هذا لفظه) وهذا من افراد ما اشتهر من ان الدليل العقلي لا يقبل التخصيص ومنشأه لزوم التناقض ولا يندفع الا بكون الفرد الخارج عن الحكم خارجا عن الموضوع وهو التخصص وعدم التناقض في تخصيص العمومات اللفظية انما هو لكون العموم صوريا فلا يلزم الا التناقض الصوري (انتهى).
(قوله ويقبح على الآمر والمأمور التعدي عنه... إلخ) بمعنى انه لا يجوز مؤاخذة الشارع بأزيد من الإطاعة الظنية ولا يجوز اقتصار المكلف بما دونها وقد عرفت تفصيل ذلك في الكشف والحكومة فتذكر.
(قوله فان المنع عن العمل بما يقتضيه العقل من الظن أو خصوص الاطمئنان لو فرض ممكنا جرى في غير القياس... إلخ) هذا لدي الحقيقة إشكال ثاني في المقام (وحاصله) انا إذا جوزنا النهي عن مثل القياس لجري احتمال ذلك في غير القياس أيضا كالشهرة في الفتوى ونحوها غايته انه قد وصلنا النهي عن القياس ولم يصلنا النهي عن غيره فإذا احتملنا النهي عن غيره سقط العقل عن الاستقلال بحجيته قهرا ضرورة عدم اجتماع استقلاله في الحكم بحجيته مع احتمال النهي عنه شرعا فإنه من قبيل احتمال المتناقضين كما لا يخفى ولا دافع لاحتمال النهي عنه الا قبحه على الشارع في حال الانسداد فان احتمال صدور أمر ممكن ذاتا عن الحكيم من قبيل مؤاخذة من لا ذنب له ونحوه مما لا يرتفع الا بقبحه عليه فيستحيل صدوره منه ووقوعه في الخارج وهذا واضح.
(قوله وأنت خبير بأنه لا وقع لهذا الإشكال بعد وضوح كون حكم العقل بذلك معلقا على عدم نصب الشارع طريقا وأصلا... إلخ) بل لهذا الإشكال وقع عظيم جدا وقد اهتم به الأصحاب اهتماما شديدا حتى ان الشيخ أعلى الله مقامه قد ذكر من نفسه ومن غيره وجوها سبعة في دفعه (قال) بعد ما
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»