عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٨
فلا بد من الاقتصار على متيقن الاعتبار منها أو مظنونه بإجراء مقدمات دليل الانسداد... إلخ.
في معممات النتيجة سببا ومرتبة بناء على الكشف والإهمال (قوله ثم لا يخفى ان الظن باعتبار الظن بالخصوص يوجب اليقين باعتباره... إلخ) ولتوضيح المقام لا بد من تمهيد مقدمة وهي ان الشيخ أعلى الله مقامه (لما اختار) كما تقدم ان النتيجة على الكشف كلية بحسب الموارد يعني بها المسائل الفقهية بدعوى الإجماع القطعي على ان العمل بالظن لا يفرق فيه بين أبواب الفقه وانها مهملة بحسب الأسباب والمرتبة (ذكر من القوم) للتعميم من جهة الأسباب والمرتبة وجوها (قال) في صدر المقام الثاني (ما لفظه) اما على تقدير كون العقل كاشفا عن حكم الشارع بحجية الظن في الجملة فقد عرفت ان الإهمال بحسب الأسباب والمرتبة ويذكر للتعميم من جهتهما وجوه.
(الأول) عدم المرجح لبعضها على بعض فيثبت التعميم لبطلان الترجيح بلا مرجح والإجماع على بطلان التخيير والتعميم بهذا الوجه يحتاج إلى ذكر ما يصلح أن يكون مرجحا وإبطاله (إلى ان قال) إذا تمهد فنقول ما يصلح أن يكون معينا أو مرجحا أحد أمور ثلاثة.
(الأول) كون بعض الظنون متيقنا بالنسبة إلى الباقي بمعنى كونه واجب العمل قطعا على كل تقدير فيؤخذ به ويطرح الباقي للشك في حجيته.
(إلى ان قال الثاني) كون بعض الظنون أقوى من بعض فيتعين العمل
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»