عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٧
لمنع ذلك عن دليل الانسداد من أصله كيف ومن مقدماته انسداد باب العلمي بمعظم الأحكام وهو الظن المعلوم اعتباره المعبر عنه بالظن الخاص (وقد أفاد الشيخ) أعلى الله مقامه في دفع هذا التوهم ما حاصله ان المراد من اليقين بالاعتبار هو اليقين بالاعتبار من ناحية الانسداد والمراد من الظن الخاص الذي ينافي الانسداد هو الظن المعلوم اعتباره مع قطع النظر عن الانسداد (قال) في صدر المقام الثاني عند الشروع في المعمم الأول (ما لفظه) وقد يتوهم ان هذا المقدار المتيقن حينئذ من الظنون الخاصة للقطع التفصيلي بحجيته لاندفاعه بأن المراد من الظن الخاص ما علم حجيته بغير دليل الانسداد فتأمل (انتهى) (ثم إن) ظاهر قول المصنف في مقام الدفع لكنك غفلت عن ان المراد ما إذا كان اليقين بالاعتبار من قبله... إلخ هو عين ما أفاده الشيخ في المقام (ولكن الظاهر) من قوله لأجل اليقين بأنه لو كان شيء حجة شرعا كان هذا الشيء حجة قطعا بداهة ان الدليل على أحد المتلازمين انما هو الدليل على الآخر لا الدليل على الملازمة... إلخ ان مقصوده من اليقين بالاعتبار في المقام هو اليقين التقديري أي لو كان شيء حجة شرعا كان هذا حجة قطعا وان مجرد الملازمة مما لا يوجب اليقين التنجيزي كي ينافي الانسداد بداهة ان الدليل على أحد المتلازمين كضوء العالم انما هو الدليل على الآخر كوجود النهار لا الدليل على الملازمة أي كلما كان العالم مضيئا فالنهار موجود (وفيه ما لا يخفى) فان الدليل في المقام وهو الانسداد قائم على أحد المتلازمين وهو كون شيء حجة شرعا فيكون دليلا على الآخر قهرا وهو كون هذا حجة قطعا لا قائم على مجرد الملازمة (وان شئت قلت) ان اليقين بالاعتبار في المقام تنجيزي غير انه حصل من ناحية الانسداد لا تقديري (وعليه) فالحق في مقام الدفع هو ما أفاده الشيخ كما عرفت آنفا (هذا) مضافا إلى ان اليقين بالاعتبار هنا لو كان تقديريا فالمتيقن بالاعتبار لا يكون أمرا آخر غير مظنون الاعتبار فلما ذا قد عطف المصنف في الطريق الواصل بطريقه مظنون الاعتبار على متيقن الاعتبار (حيث قال) والا
(٣٤٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الحج (6)، الظنّ (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»