عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٥
أو تخييرا كما سيأتي تحقيقه في محله (ويحتمل) أيضا أن يكون إشارة إلى ضعف قوله لعدم نهوض طريق معتبر ولا ما هو من أطراف العلم به على خلافه... إلخ فإنه إذا تعارض فردان من بعض الأطراف أو طريقان من الطرق المعلومة بالإجمال صدق نهوض ما هو من أطراف العلم بالطريق على خلاف الأصل النافي للتكليف فتأمل جيدا.
(قوله وثانيا لو سلم ان قضيته لزوم التنزل إلى الظن... إلخ) إشارة إلى الجواب الخامس للشيخ أعلى الله مقامه (قال ما لفظه) وخامسا سلمنا العلم الإجمالي بوجود الطريق المجعول وعدم المتيقن وعدم وجوب الاحتياط لكن نقول ان ذلك لا يوجب تعيين العمل بالظن في مسألة تعيين الطريق فقط بل هو مجوز له كما يجوز العمل بالظن في المسألة الفرعية (إلى ان قال) وكأن المستدل يعني به الفصول توهم ان مجرد نصب الطريق ولو مع عروض الاشتباه فيه موجب لصرف التكليف عن الواقع إلى العمل بمؤدى الطريق كما ينبئ عنه قوله وحاصل القطعين إلى أمر واحد وهو التكليف الفعلي بالعمل بمؤديات الطرق وسيأتي مزيد توضيح لاندفاع هذا التوهم إن شاء الله تعالى (انتهى) موضع الحاجة من كلامه (وملخصه) ان الدليل المذكور على تقدير تسليمه مما لا يثبت به الا حجية الظن بالطريق كحجية الظن بالواقع لا حصر الحجية بالظن بالطريق فقط الا بتوهم ان مجرد نصب الطريق مما يستدعي الصرف والتقييد وهو توهم سيأتي قريبا دفعه.
(ثم إن المصنف) قد أجاب بما يؤدي هذا الجواب بلفظ آخر (فقال ما حاصله) إنا سلمنا أن مقتضي الدليل المذكور لزوم التنزل إلى الظن في تعيين الطرق المعلومة بالإجمال لكن لا وجه لحصر الحجية بالظن بالطريق فقط فإنه ليس أقرب من الظن بكونه مؤدي طريق معتبر إجمالا من دون ظن في الخارج بحجية طريق على التفصيل أصلا ولا هو أقرب من الظن بالواقع كما لا يخفى فان الخصم على الظاهر كما ينكر حجية الظن بالواقع كذلك ينكر حجية الظن بكونه مؤدي
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»