الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي بالتكاليف لا عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي بالطرق (وقد أشار الشيخ) أعلى الله مقامه إلى هذا الإشكال وجوابه مختصرا في ذيل الجواب الرابع فراجع.
(ثم إن المصنف) قد ذكر في وجه عدم لزوم العسر من الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي بالطرق وجها طويلا وهو ان مقتضي الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي بالطرق هو جواز رفع اليد عنه في مواضع عديدة.
(منها) في موارد عدم قيام الطرق على شيء فيرجع فيها إلى الأصل العملي ولو كان نافيا للتكليف كالبراءة (وأشار إليه) بقوله فان قضية هذا الاحتياط هو جواز رفع اليد عنه في غير مواردها والرجوع إلى الأصل فيها ولو كان نافيا للتكليف... إلخ.
(ومنها) موارد نهوض الطرق بأجمعها على نفي التكليف ففيها أيضا يرفع اليد عن الاحتياط (وأشار إليه) بقوله وكذا فيما إذا نهض الكل على نفيه... إلخ (ومنها) موارد تعارض فردين من أحد أطراف العلم الإجمالي بالطرق كفر دين من الخبر أو الإجماع المنقول أو الشهرة في الفتوى أو غير ذلك بنحو النفي والإثبات بأن قال مثلا أحدهما يجب والآخر لا يجب أو قال أحدهما يحرم والآخر لا يحرم مع كون الترجيح للنافي بل مع التساوي وعدم رجحان المثبت لكن في خصوص الخبر واما في غيره من ساير الطرق فيرفع اليد عن الاحتياط بمجرد التعارض ولو كان المثبت راجحا بناء على عدم ثبوت الترجيح في غير الأخبار من الطرق (وأشار إلى ذلك) كله بقوله وكذا فيما إذا تعارض فردان من بعض الأطراف فيه نفيا وإثباتا مع ثبوت المرجح للنافي بل مع عدم رجحان المثبت... إلخ (ومنها) موارد تعارض طريقين من الطرق المعلومة بالإجمال بنحو الوجوب والتحريم بأن قال مثلا أحدهما يجب والآخر يحرم (وقد أشار إلى ذلك) بقوله وكذا لو تعارض اثنان منها في الوجوب والتحريم... إلخ.