فتبقى الواقعيات على تنجزها ولو بملاك قد أشير إليه عند التكلم حول المقدمة الثالثة من وجوب الاحتياط شرعا ولو في الجملة برعاية المظنونات فقط خاصة المستكشف ذلك من شدة اهتمام الشارع بتكاليفه وعدم رضائه بالإهمال رأسا (فإذا يكون) الظن بالواقع باقيا على حجيته كالظن بالطريق عينا بل يكون الظن بالواقع أولى لكونه أقرب إلى ما به اهتمام الشارع من التكاليف الواقعية ولا أقل من كونه مساويا معه فيما يهم العقل من سقوط المؤاخذة وتحصيل الأمن من العقوبة (هذا كله مضافا) إلى ما عرفت من ان الظن بالواقع لا يكاد ينفك عادة عن الظن بوقوعه مؤدي طريق معتبر إجمالا وانه مما يجدي بمقتضي مذهب الخصم من الصرف والتقييد وذلك لحصول القيد حينئذ وتحقق الشرط إجمالا وهو أداء الطريق له وإن لم يعلم بخصوص الطريق الذي قد أدى الواقع تفصيلا.
(أقول) ويرد على المصنف.
(أولا) ان انحلال العلم الإجمالي الكبير إلى ما في مؤديات الطرق هو مما يوجب سقوط الواقعيات عن التنجز مطلقا سواء وجب رعاية العلم الإجمالي بالنصب أم لم يجب لأجل لزوم العسر أو الإخلال بالنظام غايته انه إن وجب لم يكن الظن حجة أصلا سواء كان بالطريق أو بالواقع وإن لم يجب لأحد الأمرين كان خصوص الظن بالطريق حجة دون غيره.
(وثانيا) لو سلم ان الانحلال انما يوجب سقوط الواقعيات عن التنجز في خصوص ما إذا وجب رعاية العلم الإجمالي بالنصب لا مطلقا ففرض المصنف كان رعايته حيث أطال الكلام حول وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي بالطرق وانه مما لا يوجب العسر والحرج أصلا وان كان فرض الخصم عدم لزوم الاحتياط أو عدم جوازه (وعليه) فالمصنف ملزم بالاحتياط في الطرق لا محالة.
(وبالجملة) بعد تسليم العلم الإجمالي بنصب طرق باقية فيما بأيدينا وافية