عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٤
(ومنها) موارد عدم جريان الأصول المثبتة للتكليف كالإستصحابات المثبتة له من جهة العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحدها أي بارتفاع التكليف في بعضها (وأشار إليه) بقوله وكذا كل مورد لم يجر فيه الأصل المثبت للعلم بانتقاض الحالة السابقة فيه إجمالا... إلخ (وفيه) ان الاستصحابات المثبتة وان كانت لا تجري حينئذ للعلم الإجمالي بالانتقاض في بعضها ولكن رفع اليد عن الاحتياط فيها مما لا يمكن وذلك للعلم الإجمالي بالتكليف في بعضها وإذا احتمل فرضا ارتفاع التكليف في الكل فيستصحب بقائه ويحتاط وهذا واضح (ثم إن الظاهر) ان وجه فرض المصنف التعارض بنحو النفي والإثبات في فردين من بعض أطراف العلم الإجمالي لا في طريقين من أطراف العلم الإجمالي انه لو تعارض طريقان بنحو النفي والإثبات وجب بمقتضي العلم الإجمالي بالطريق المعتبر الاحتياط والأخذ بالطريق المثبت دون النافي وهذا بخلاف ما إذا تعارض فردان من طرف واحد فان هذا الطرف الواحد إن لم يكن ثبوتا هو الطريق المعتبر المعلوم بالإجمالي فهو والا فكما أن فرد من هذا الطريق المعتبر مما يثبت التكليف فكذلك فرد آخر منه ينفيه فيتعارضان الفردان ويتساقطان ولا يبقى مانع عن الرجوع إلى الأصل ولو كان نافيا.
(قوله لأن الفرض إنما هو عدم وجوب الاحتياط التام في أطراف الأحكام... إلخ) هذا جواب عن لا يقال المتقدم وقد عرفت شرحه بما لا مزيد عليه فلا تغفل.
(قوله فافهم... إلخ) ولعله إشارة إلى ضعف قوله فان المرجع في جميع ما ذكر من موارد التعارض هو الأصل الجاري فيها ولو كان نافيا... إلخ فان المتعارضين إذا كانا فردين من الخبر لم يسقطا بالتعارض قطعا كي يرجع إلى الأصل العملي وذلك لأن المتعارضين من الأخبار لا بد من الأخذ بأحدهما لا محالة بمقتضي الاخبار العلاجية إما ترجيحا
(٣٢٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»