عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٦
طريق معتبر إجمالا من دون ظن في الخارج بحجية طريق تفصيلا.
في الصرف والتقييد والجواب عنهما (قوله لا يقال انما لا يكون أقرب من الظن بالواقع إذا لم يصرف التكليف الفعلي عنه إلى مؤديات الطرق... إلخ) إشارة إلى الجزء الثاني من دليل الفصول بل ودليل المحقق صاحب الحاشية أيضا وهو الصرف والتقييد وقد عرفت ان الفصول قد أفادهما بتلك العبارة التي أسقطها المصنف سهوا وانه لو لا الجزء الثاني لم يتم الاستدلال من أصله ولم ينفع للقول بالظن بالطريق أصلا كما عرفت ان الشيخ أيضا قد أشار في جوابه الخامس إلى الصرف والتقييد وانه قال سيأتي مزيد توضيح لاندفاع هذا التوهم إن شاء الله تعالى (انتهى).
(قوله ولو بنحو التقييد... إلخ) فإن الصرف على قسمين.
(فتارة) يدعي ان نصب الطريق مما يوجب صرف التكاليف عن الواقعيات إلى مؤديات الطرق بحيث لا يبقى في البين واقع يشترك فيه الكل تصيبه الأمارات تارة وتخطئه أخرى وهذا تصويب باطل بل محال كما سيأتي التصريح به من المصنف (وأخرى) يدعي ان نصب الطريق مما يوجب صرف التكاليف إلى الواقعيات التي أدتها الطرق ويوجب حصرها بها وإهمال ما لم تؤده الطرق رأسا (وبعبارة أخرى) يدعي ان نصب الطرق مما يوجب تقييد الواقع بأداء الطريق له واشتراطه به بعد أن كان مطلقا غير مشروط به فالطريق الذي أخطأ الواقع لا تكليف فيه واقعا والواقع الذي لم يؤده الطريق ليس بفعلي قطعا وإن كان إنشائيا وإن شئت قلت تقديريا أي لو أداه الطريق لصار فعليا وهذا أيضا باطل كما ستعرف ولكنه
(٣٢٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الظنّ (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»