عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٢١
(قوله ولا بطريق معين يقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه أو بقيام طريقه مقام القطع... إلخ) الطريق الذي يقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه مقام القطع هو كخبر الثقة عند الانفتاحي حيث يقطع باعتباره وحجيته بوسيلة الأخبار المتواترة والسيرة العقلائية بل الآيات التي استدل بها لحجية خبر الواحد واما الطريق الذي يقطع من السمع بحكم الشارع بقيام طريقه أي بقيام دليله مقام القطع هو كالقرعة إذا فرض قيام خبر الثقة على اعتبارها وحجيتها.
(قوله وفيه أولا بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة... إلخ) إشارة إلى الجواب الأول من أجوبة الشيخ أعلى الله مقامه عن الفصول (قال ما لفظه) وفيه أولا إمكان منع نصب الشارع طرقا خاصة للأحكام الواقعية كيف والا لكان وضوح تلك الطرق كالشمس في رابعة النهار لتوفر الدواعي بين المسلمين على ضبطها لاحتياج كل مكلف إلى معرفتها أكثر من حاجته إلى صلواته الخمس واحتمال اختفائها مع ذلك لعروض دواعي الاختفاء إذ ليس الحاجة إلى معرفة الطريق أكثر من الحاجة إلى معرفة المرجع بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدفوع بالفرق بينهما كما لا يخفى وكيف كان فيكفي في رد الاستدلال احتمال عدم نصب الطريق الخاص للأحكام وإرجاع امتثالها إلى ما يحكم به العقلاء وجرى عليه ديدنهم في امتثال أحكام الملوك والموالي... إلخ.
(قوله باقية فيما بأيدينا من الطرق الغير العلمية... إلخ) إشارة إلى الجواب الثاني للشيخ أعلى الله مقامه (قال ما لفظه) وثانيا سلمنا نصب الطرق لكن بقاء ذلك الطريق لنا غير معلوم بيان ذلك ان ما حكم بطريقيته لعله قسم من الأخبار وليس منه بأيدينا اليوم الا قليل كأن يكون الطريق المنصوب هو الخبر المفيد للاطمئنان الفعلي بالصدور الذي كان كثيرا في الزمان السابق لكثرة القرائن ولا ريب في ندرة هذا القسم في هذا الزمان أو خبر العادل أو الثقة الثابت
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»