عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٧
ليس بتصويب وظاهر عبارة الفصول المتقدمة التي أسقطها المصنف سهوا بل وصريح المحقق صاحب الحاشية هو القسم الثاني من الصرف أي الصرف بنحو التقييد (قوله فإن الالتزام به بعيد... إلخ) هذا جواب عن خصوص الصرف ولكنه يجري عن التقييد أيضا كما سينبه عليه المصنف بقوله ومن هنا انقدح ان التقييد أيضا غير سديد (وحاصله) ان الصرف لو لم يكن تصويبا محالا فلا أقل من كونه مجمعا على بطلانه ضرورة ان الإتيان بالواقع بما هو هو إذا علم به يجزي ويكفي قطعا وان لم يكن مؤدي طريق من الطرق المنصوبة فلو كانت التكاليف بمجرد نصب الطرق مصروفة إلى مؤديات الطرق ولم يكن هناك واقع سواها أو كانت مصروفة إلى الواقعيات التي أدتها الطرق لما أجزأ وكفى (ودعوى) ان إجزاءه انما هو لأجل كونه مؤدي الطريق العقلي والشرعي أي العلم كما تقدم في كلام المحقق صاحب الحاشية حيث قال وحصول البراءة في صورة العلم بأداء الواقع انما هو لحصول الأمرين به نظرا إلى أداء الواقع وكونه من الوجه المقرر لكون العلم طريقا إلى الواقع في حكم العقل والشرع (فقد عرفت) ضعفها في صدر البحث وان المصنف قد أشار إليه هناك بقوله وذلك لأن العقل قد استقل بأن الإتيان بالمكلف به الحقيقي بما هو هو لا بما هو مؤدي الطريق مبرأ للذمة قطعا كيف وقد عرفت ان القطع بنفسه طريق لا يكاد تناله يد الجعل إحداثا وإمضاء إثباتا ونفيا.
(قوله مع ان الالتزام بذلك غير مفيد... إلخ) هذا جواب آخر عن الصرف يجري عن التقييد أيضا كالجواب الأول بعينه (وحاصله) بمزيد توضيح منا ان الظن بالواقع في الأمور التي هي محل الابتلاء للمكلفين ومعرض السؤال عن المعصومين أو عن أصحابهم العارفين بالحلال والحرام مما لا ينفك عادة عن الظن بوقوعه مؤدي طريق معتبر إجمالا وانه قد أداه أحد الطرق المنصوبة في طول هذه المدة المديدة (ومن المعلوم) ان الظن كذلك مما يجدي
(٣٢٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الظنّ (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»