لجواز اكتفائه بما استقل به العقل في هذا الحال من حجية الظن (وعليه) فلا موجب لاستكشاف كون الظن طريقا منصوبا من قبله في مقام الإثبات وإن جاز نصبه ثبوتا (وقد أشار إلى ذلك) كله بقوله ضرورة انه معها لا يجب عقلا على الشارع أن ينصب طريقا لجواز اجتزائه بما استقل به العقل في هذا الحال انتهى (وأصل هذا الدليل) من الشيخ أعلى الله مقامه (قال) بعد ما بين تقرير الكشف والحكومة (ما لفظه) إذا عرفت ذلك فنقول الحق في تقرير دليل الانسداد هو التقرير الثاني وان التقرير على وجه الكشف فاسد أما أولا فلان المقدمات المذكورة لا تستلزم جعل الشارع للظن مطلقا أو بشرط حصوله من أسباب خاصة حجة لجواز ان لا يجعل الشارع طريقا للامتثال بعد تعذر العلم أصلا (إلى ان قال) وهو أيضا طريق العقلاء في التكاليف العرفية حيث يعملون بالظن في تكاليفهم العرفية مع القطع بعدم جعل طريق لها من جانب الموالي ولا يجب على الموالي نصب الطريق عند تعذر العلم نعم يجب عليهم الرضا بحكم العقل (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله ولا مجال لاستكشاف نصب الشارع من حكم العقل لقاعدة الملازمة... إلخ) إشارة إلى دفع ما أورده الشيخ على نفسه بقوله وتوهم انه يلزم على هذا انفكاك حكم العقل عن حكم الشرع... إلخ (وتوضيحه) ان الشيخ كما أشير آنفا بعد ما بين تقريري الكشف والحكومة جميعا قد اختار التقرير الثاني (واستدل) على فساد الكشف بأمور أوجهها ما ذكرناه بلفظه وكان ظاهره كما عرفت كما هو ظاهر المصنف أيضا في بدو الأمر هو جواز نصب الشارع الظن طريقا في حال الانسداد ثبوتا غير انه لا دليل عليه إثباتا ولكن في أثناء بيانه تقرير الحكومة يظهر منه كما يظهر من المصنف أيضا ان نصب الشارع الظن طريقا مما يمتنع ثبوتا نظرا إلى ان حجية الظن معناه وجوب الإطاعة الظنية وكما ان نفس الإطاعة مما يمتنع تعلق الحكم