عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٨
بمقتضي ما ذهب إليه الخصم من ان النصب يقتضي الصرف إلى مؤديات الطرق وتقييد الواقع بأداء الطريق له وذلك لحصول القيد حينئذ وتحقق الشرط إجمالا ولو لم يعلم الطريق الذي قد أدى الواقع تفصيلا بنحو التعيين.
(قوله والظن بالطريق ما لم يظن بإصابة الواقع غير مجد بناء على التقييد إلى آخره) هذا جواب يختص بالتقييد فقط (وحاصله) انه بناء على التقييد لا يكاد يجدي مجرد الظن بالطريق ما لم يظن بإصابته للواقع فإن المكلف به بناء عليه هو الواقع الذي أداه الطريق لا مطلق المؤدي نعم لو قيل بالصرف فمجرد الظن بالطريق مما يجدي فإن المكلف به حينئذ هو المؤدي خاصة لا أمر آخر.
(قوله هذا مع عدم مساعدة نصب الطريق على الصرف ولا على التقييد إلى آخره) إشارة إلى ما أجاب به الشيخ أعلى الله مقامه عن الصرف والتقييد جميعا (وقد تقدم) في جوابه الخامس عن الفصول قوله وكأن المستدل توهم ان مجرد نصب الطريق ولو مع عروض الاشتباه فيه موجب لصرف التكليف عن الواقع إلى العمل بمؤدى الطريق (إلى ان قال) وسيأتي مزيد توضيح لاندفاع هذا التوهم إن شاء الله تعالى وهذا هو موضع دفعه (قال) وقد عرفت مما ذكرنا ان نصب هذه الطرق ليس الا لأجل كشفها الغالبي عن الواقع ومطابقتها له فإذا دار الأمر بين إعمال الظن في تعيينها أو في تعيين الواقع لم يكن رجحان للأول ثم إذا فرضنا ان نصبها ليس لمجرد الكشف بل لأجل مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع لكن ليس مفاد نصبها تقييد الواقع بها واعتبار مساعدتها في إرادة الواقع بل مؤدي وجوب العمل بها جعلها عين الواقع ولو بحكم الشارع لا قيدا له (والحاصل) انه فرق بين أن يكون مرجع نصب هذه الطرق إلى قول الشارع لا أريد من الواقع الا ما ساعد عليه ذلك الطريق فينحصر التكليف الفعلي حينئذ في مؤديات الطرق ولازمه
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»