ما لم يؤد إليه الطرق من الواقع سواء انفتح باب العلم بالطريق أم انسد وبين أن يكون التكليف الفعلي بالواقع باقيا على حاله الا ان الشارع حكم بوجوب البناء على كون مؤدي الطريق هو ذلك الواقع فمؤدى هذه الطرق واقع جعلي فإذا انسد طريق العلم إليه ودار الأمر بين الظن بالواقع الحقيقي وبين الظن بما جعله الشارع واقعا فلا ترجيح إذ الترجيح مبني على إغماض الشارع عن الواقع (انتهى) وملخصه ان نصب الطرق مما لا يقتضي تقييد الواقع بأداء الطريق له ولا تضييق دائرته بما إذا ساعده الطريق بل مقتضاه تنزيل مؤديات الطرق منزلة الواقع فهو مما يوجب توسعة دائرة الواقع بإضافة الواقع التنزيلي الجعلي إليه لا تضييق دائرته وحصره بالواقع الذي أداه الطريق فتأمل جيدا.
(قوله غايته ان العلم الإجمالي بنصب طرق وافية يوجب انحلال العلم بالتكاليف الواقعية... إلخ) (وحاصل الإشكال) بمزيد توضيح منا ان غاية ما يمكن أن يقال في المقام إن العلم الإجمالي بنصب طرق وافية بمقدار المعلوم بالإجمال من التكاليف الواقعية في مجموع المشتبهات مما يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير إلى العلم الإجمالي الصغير بما في مؤديات الطرق والأمارات فإذا علمنا مثلا إجمالا بوجود عشرة شياة محرمة في مجموع القطيع ثم علمنا إجمالا بوجود عشرة شياة محرمة في قسم خاص من القطيع كالسود منها فينحل العلم الإجمالي الكبير المنتشر في المجموع إلى العلم الإجمالي الصغير في خصوص السود منه (إلا ان الذي يدفع الإشكال) ان انحلال العلم الإجمالي الكبير في المقام المنتشر في مجموع المشتبهات إلى العلم الإجمالي الصغير في خصوص مؤديات الطرق والأمارات وان كان مما يوجب سقوط الواقعيات التي لم تؤدها الطرق عن التنجز رأسا لعدم بقاء العلم الإجمالي فيها على حاله فلا يبقى مقتض لحجية الظن بها أصلا إلا ان هذا انما يكون إذا وجب علينا رعاية العلم الإجمالي بنصب الطرق والفرض عدم وجوبها بل عدم جوازها لإخلالها بالنظام