عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٢
عدالته أو وثاقته بالقطع أو البينة الشرعية أو الشياع مع إفادته الظن الفعلي بالحكم ويمكن دعوى ندرة هذا القسم في هذا الزمان إذ غاية الأمر أن نجد الراوي في الكتب الرجالية محكي التعديل بوسائط عديدة من مثل الكشي والنجاشي وغيرهما ومن المعلوم ان مثل هذا لا تعد بينة شرعية... إلخ.
(قوله وعدم وجود المتيقن بينها أصلا... إلخ) إشارة إلى الجواب الثالث للشيخ أعلى الله مقامه (قال ما لفظه) وثالثا سلمنا نصب الطريق ووجوده في جملة ما بأيدينا من الطرق الظنية من أقسام الخبر والإجماع المنقول والشهرة وظهور الإجماع والاستقراء والأولوية الظنية الا ان اللازم من ذلك هو الأخذ بما هو المتيقن من هذه فإن وفي بغالب الأحكام اقتصر عليه والا فالمتيقن من الباقي مثلا الخبر الصحيح والإجماع المنقول متيقن بالنسبة إلى الشهرة وما بعدها من الأمارات إذ لم يقل أحد بحجية الشهرة وما بعدها دون الخبر الصحيح والإجماع المنقول فلا معنى لتعيين الطريق بالظن بعد وجود القدر المتيقن ووجوب الرجوع في المشكوك إلى أصالة حرمة العمل... إلخ.
(قوله إن قضية ذلك هو الاحتياط في أطراف هذه الطرق المعلومة بالإجمال لا تعيينها بالظن... إلخ) إشارة إلى الجواب الرابع للشيخ أعلى الله مقامه (قال ما لفظه) ورابعا سلمنا عدم وجود القدر المتيقن لكن اللازم من ذلك وجوب الاحتياط لأنه مقدم على العمل بالظن لما عرفت من تقديم الامتثال العلمي على الظني... إلخ.
(قوله لا يقال الغرض هو عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه إلى آخره) حاصل الإشكال انه كيف نحتاط في أطراف هذه الطرق المعلومة بالإجمال والمفروض في مقدمات الانسداد كما تقدم قبلا عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه إذا كان عسرة مخلا بالنظام (فيجيب عنه) بان المفروض هو عدم وجوب
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»