عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣١٤
بصرف التكاليف عن الواقع إلى مؤديات الطرق وتقييد الواقع بأداء الطريق له (قال) فيما يأتي ذكره ما لفظه وحصول البراءة في صورة العلم بأداء الواقع إنما هو لحصول الأمرين به نظرا إلى أداء الواقع وكونه من الوجه المقرر لكون العلم طريقا إلى الواقع في حكم العقل والشرع.
(فيقول المصنف) مشيرا إلى الرد عليه ان المؤمن في حال الانفتاح بمقتضي حكم العقل هو القطع بإتيان المكلف به الواقعي بما هو هو لا بما هو مؤدي الطريق العقلي والشرعي يعني القطع كيف وقد عرفت ان القطع طريق بنفسه لا تناله يد الجعل التشريعي لا نفيا ولا إثباتا لا إحداثا ولا إمضاء كيف والإمضاء فرع جواز الرد كما لا يخفى.
(قوله ولا يخفى ان قضية ذلك هو التنزل إلى الظن بكل واحد من الواقع والطريق... إلخ) وفيه ان مقتضي ما ذكره قدس سره هو التنزل في حال الانسداد إلى الظن بكل من الإتيان بالمكلف به الواقعي والإتيان بالمكلف به الظاهري الجعلي لا التنزل إلى الظن بكل واحد من الواقع والطريق.
(نعم) مقتضي التنزل إلى الظن بكل من الإتيان بالمكلف به الواقعي والإتيان بالمكلف به الظاهري الجعلي هو حجية الظن بكل واحد من الواقع والطريق جميعا
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»