عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٣
نهوض الأدلة المتقدمة الثلاثة على حجية خبر الثقة من الأخبار المتواترة وسيرة المسلمين على العمل به في أمورهم الدينية وأخذهم المسائل الشرعية وسيرة العقلاء بما هم عقلاء كافة على العمل به في عامة أمورهم ومنها الأمور الدينية ومن الواضح المعلوم ان خبر الثقة بحمد الله واف بمعظم الفقه كاف بمهماته وأغلب مسائله وفروعه (وعليه) فلا تنتج المقدمات شيئا مما يرومه الانسدادي أصلا (هذا كله) مضافا إلى أنها لو تمت المقدمات لم تنتج الا التبعيض في الاحتياط كما تقدم وعرفت لا حجية الظن.
الكلام حول المقدمة الثالثة من مقدمات الانسداد (قوله واما الثالثة فهي قطعية ولو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجزا مطلقا أو فيما جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه كما في المقام... إلخ) (الشيخ) أعلى الله مقامه قد استدل لقطعية هذه المقدمة وعدم جواز ترك التعرض لامتثال التكاليف المعلومة بالإجمال بالمرة بنحو من الأنحاء بعد انسداد باب العلم والعلمي بها (بوجوه) بالإجماع القطعي وبلزوم الخروج عن الدين لو أهملت الأحكام بالمرة وبالعلم الإجمالي المقتضي للاحتياط (قال) واما المقدمة الثانية يعني بها ثالثة المصنف وهي عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة على كثرتها وترك التعرض لامتثالها بنحو من الأنحاء فيدل عليه وجوه.
(الأول) الإجماع القطعي على ان المرجع على تقدير انسداد باب العلم وعدم ثبوت الدليل على حجية اخبار الآحاد بالخصوص ليس هي البراءة وإجراء أصالة العدم في كل حكم بل لا بد من التعرض لامتثال الأحكام المجهولة بوجه ما إلى ان قال
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»