عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٨
الكلام حول المقدمة الرابعة من مقدمات الانسداد (قوله واما المقدمة الرابعة فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام فيما يوجب عسرة اختلال النظام واما فيما لا يوجب فمحل نظر بل منع... إلخ) قد عرفت فيما تقدم ان المقدمة الرابعة تشتمل على فقرات ثلاث (عدم وجوب) الاحتياط التام في أطراف العلم الإجمالي بل عدم جوازه في الجملة (وعدم جواز) الرجوع في كل مسألة إلى الأصل العملي المناسب لها من استصحاب أو تخيير أو براءة أو اشتغال (وعدم جواز) الرجوع إلى فتوى مجتهد آخر انفتاحي فحينئذ نتكلم حول الفقرة الأولى (فنقول) اما الشيخ أعلى الله مقامه فقد اختار عدم وجوب الاحتياط التام في المقام كما يقول به الانسدادي وذلك لوجهين.
(أحدهما) الإجماع القطعي على عدم وجوبه في المقام نظير ما تقدم من الإجماع القطعي على عدم جواز الإهمال بالمرة.
(وثانيهما) لزوم العسر الشديد والحرج الأكيد من الاحتياط التام وذلك لكثرة ما يحتمل موهوما وجوبه خصوصا في أبواب الطهارة والصلاة.
(أقول) إن دعوى عدم وجوب الاحتياط التام في المقام استنادا إلى العسر الشديد والحرج الأكيد هي في محلها ولكن دعوى الإجماع القطعي مما لا يخلو عن مناقشة فان الظاهر ان الإجماع المذكور على تقدير تسليمه مما له مدرك واضح نظير ما تقدم في الإجماع على عدم جواز الإهمال بالمرة غايته ان المدرك هناك كان هو العلم الإجمالي
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»