عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٩١
(وثالثا) ان رفع اليد عن الاحتياط في خصوص الموهومات فقط مما يكفي لدفع العسر أو اختلال النظام فلا موجب لحصر الاحتياط بالمظنونات فقط كما يظهر من الانسدادي وسماه بالإطاعة الظنية تارة وبحجية الظن أخرى بل يجب رعاية الاحتياط في المظنونات والمشكوكات جميعا كما يظهر ذلك من الشيخ أيضا أعلى الله مقامه عند التكلم حول المقدمة الثالثة أعني الرابعة من المصنف (قال ما لفظه) ويندفع العسر بترخيص موافقة الظنون المخالفة للاحتياط كلا أو بعضا بمعنى عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة لأنها الأولى بالإهمال إذا ساغ لدفع الحرج بترك الاحتياط في مقدار ما من المحتملات يندفع به العسر ويبقى الاحتياط على حاله في الزائد على هذا المقدار (انتهى) بل ويظهر منه أعلى الله مقامه في بحث إهمال النتيجة وكليتها في المعمم الثالث عند قوله ثم إن العقل حاكم بأن الظن القوي الاطمئناني أقرب إلى العلم عند تعذره... إلخ انه يجب الاحتياط في المظنونات والمشكوكات والموهومات كلها الا في الموهومات التي كان الظن الاطمئناني بخلاف التكليف لا في مطلق الموهومات ولو كان مطلق الظن بخلافه وذلك لاندفاع العسر برفع اليد عن الاحتياط بهذا المقدار فقط فراجع تمام كلامه زيد في علو مقامه الكلام حول المقدمة الأولى من مقدمات الانسداد (قوله اما المقدمة الأولى فهي وإن كانت بديهية الا انه قد عرفت انحلال العلم الإجمالي... إلخ) شروع في التكلم حول كل مقدمة على حدة ليعلم صحيحها من فاسدها وسالمها من سقيمها (وحاصل كلام المصنف) بمزيد توضيح منا حول هذه المقدمة الأولى وهي
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»