عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٢
العلم الإجمالي بثبوت تكاليف كثيرة في الشريعة في مجموع المشتبهات انك قد عرفت في الوجه الأول من الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد ان العلم الإجمالي الكبير الموجود في مجموع الأخبار وساير الأمارات منحل إلى العلم الإجمالي الصغير في خصوص الاخبار كما انك قد عرفت في الوجه الثاني منها ان العلم الإجمالي الموجود في مجموع الأخبار منحل إلى العلم الإجمالي الأصغر في خصوص الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة ونحوها ومعه لا موجب للاحتياط في غير موارد تلك الاخبار أصلا ومن الواضح المعلوم ان الاحتياط في مواردها بمعنى الأخذ بكل خبر منها دل على التكليف من وجوب أو حرمة هو مما لا يوجب العسر والحرج فضلا عن الاختلال بالنظام.
الكلام حول المقدمة الثانية من مقدمات الانسداد (قوله واما المقدمة الثانية فاما بالنسبة إلى العلم فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بينة وجدانية... إلخ) قد أشرنا فيما تقدم ان هذه هي عمدة مقدمات الانسداد وأهمها من بين الكل وبها سميت المقدمات مقدمات الانسداد بل ادعى انها مما تكفي في حجية الظن المطلق بلا حاجة إلى ساير المقدمات أصلا (وعليه) فإذا بطلت هذه المقدمة فقد بطلت النتيجة من أصلها وانهدم الأساس بتمامه (وعلى كل حال) حاصل كلام المصنف حول هذه المقدمة الثانية ان دعوى انسداد باب العلم بمعظم المسائل الفقهية وان كانت هي مسلمة يعرفها كل من تصدي للاجتهاد والاستنباط ولكن دعوى انسداد باب العلمي أي الظن الخاص المعتبر بدليل قطعي غير مسلمة بعد ما عرفت
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»