عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٩
المقدمة وإذا عرفتها (فنقول) إن مقصود الانسدادي من هذه المقدمة الثالثة انه بعد ما انسد باب النحو الأول من الأنحاء العقلية للامتثال وهكذا النحو الأول من الأنحاء الشرعية وذلك لما ادعاه في المقدمة الثانية من انسداد باب كل من العلم والعلمي أي الظن الخاص إلى كثير من تلك التكاليف فلا يمكن ترك التعرض لامتثالها بالمرة بل يجب التعرض لامتثالها بأحد الأنحاء الباقية لا محالة وهي ستة فينسد بالمقدمة الرابعة النحو الثاني من الأنحاء العقلية وهكذا الثاني والثالث من الأنحاء الشرعية وبالمقدمة الخامسة النحو الرابع والخامس من الأنحاء العقلية فينحصر الطريق قهرا بالنحو الثالث من العقلية وهو الامتثال الظني وهذا هو مطلوب الانسدادي كما لا يخفى.
(قوله رابعها انه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا بل لا يجوز في الجملة كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط ولا إلى فتوى العالم بحكمها... إلخ) هذه المقدمة الرابعة تشتمل على فقرات ثلاث.
(الأولى) عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه في الجملة أي فيما كان مخلا بالنظام فوق العسر كما سيأتي التنصيص عليه.
(الثانية) عدم جواز الرجوع في كل مسألة إلى الأصل العملي المناسب لحالها (الثالثة) عدم جواز الرجوع إلى فتوى مجتهد آخر انفتاحي (ثم إن) مقصود الانسدادي من هذه المقدمة الرابعة كما أشرنا آنفا هو سد أنحاء ثلاثة من الأنحاء المتقدمة للامتثال كما انه سد في المقدمة الثانية وهي انسداد باب العلم والعلمي نحوين آخرين منها فيدور الأمر قهرا بين الأنحاء الباقية وهي ثلاثة من تلك الأنحاء (إما الامتثال الظني) (أو الشكي) (أو الوهمي).
(٢٨٩)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الجواز (4)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»