عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٢
قهرا بلا شبهة والعقل يستقل بقبح ما فيه مظنة المفسدة أو مظنة فوت المصلحة وان لم تكونا بمضرة (وحاصل الدفع) هو نفي استقلال العقل بذلك وان استقل بقبح ما فيه المفسدة أو فيه فوت المصلحة وهو غير استقلاله بقبح ما فيه مظنة المفسدة أو مظنة فوت المصلحة.
(قوله فافهم... إلخ) ولعله إشارة إلى ضعف قوله المتقدم فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظنون هاهنا أصلا... إلخ فان المصنف تقدم منه كما أشير آنفا ما ظاهره بل صريحه تسليم كون المفسدة من الأضرار أحيانا غير انها لا تكون كذلك دائما فإذا جاز كون المفسدة من الأضرار أحيانا فالظن بالحرمة مما يساوق احتمال الضرر وقد اعترف المصنف بوجوب دفع الضرر المحتمل كالمظنون عينا حيث قال ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدا فتأمل جيدا.
في الوجه الثاني من الوجوه التي أقاموها على حجية مطلق الظن (قوله الثاني انه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح وفيه انه لا يكاد يلزم منه ذلك الا فيما إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه لازما مع عدم إمكان الجمع بينهما عقلا أو عدم وجوبه شرعا... إلخ) الشيخ أعلى الله مقامه بعد ان ذكر هذا الوجه الثاني من انه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح (قال ما هذا لفظه) وربما يجاب عنه بمنع قبح ترجيح المرجوح على الراجح إذ المرجوح قد يوافق الاحتياط فالأخذ به حسن عقلا (ثم أورد) على الجواب المذكور بما حاصله ان العمل بالمرجوح المطابق
(٢٨٢)
مفاتيح البحث: الضرر (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»