عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٧
مزاحم لكون الشك فيها بدويا لاحتمال كون التكاليف المعلومة بالإجمال بأجمعها في الطرف المرخص فيه نظير ما تقدم في العلم الإجمالي بوجود الحرام في أطراف نضطر إلى ارتكاب بعضها عينا وهل العقاب حينئذ على المخالفة في ساير الأطراف على تقدير المصادفة الا عقابا بلا بيان وذلك لانتفاء العلم الإجمالي وانحلاله من أصله (فيقول المصنف) نعم لا موجب للاحتياط في بقية الأطراف من ناحية العلم الإجمالي بعد ما جاز أو وجب الاقتحام في بعض الأطراف ولكنا نعلم بوجوب الاحتياط بنحو اللم من شدة اهتمام الشارع بتكاليفه (مضافا) إلى صحة دعوى الإجماع عليه وانه لا يجوز الإهمال رأسا في هذا الحال أي بعد ما جاز أو وجب الاقتحام في بعض الأطراف لدفع العسر أو لدفع اختلال النظام.
(أقول) إن المصنف قبل ذكر هذا الإشكال قد بين ان وجه وجوب الاحتياط في الجملة وعدم جواز الإهمال بالمرة هو أمران.
(أحدهما) ان إهمال معظم الأحكام وعدم الاجتناب كثيرا عن الحرام مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعا... إلخ.
(ثانيهما) انه يجب ترك الإهمال إجماعا... إلخ ومعه لا يكاد يبقى مجال لهذا الإشكال وجوابه أصلا فإنه لم يعتمد في وجه وجوب الاحتياط في الجملة وعدم جواز الإهمال بالمرة على العلم الإجمالي كي يشكل عليه بأنه بعد ما جاز أو وجب الاقتحام في بعض الأطراف لا يكاد يؤثر هذا العلم الإجمالي شيئا أبدا فلما ذا يحتاط في بقية الأطراف فيجاب عنه بأن الاحتياط في بقية الأطراف انما هو لوجوبه شرعا المستكشف لما من شدة اهتمام الشارع بتكاليفه أو لصحة دعوى الإجماع على عدم جواز الإهمال في هذا الحال أبدا فتأمل جيدا.
(٢٩٧)
مفاتيح البحث: الجواز (4)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»