عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٥
فرض جواز الاقتحام في بعض الأطراف لدفع العسر بل فرض وجوب الاقتحام فيه لدفع اختلال النظام فانا إذا علمنا إجمالا بوجود الحرام مثلا في أطراف نضطر إلى ارتكاب بعضها فلا يكاد يؤثر هذا العلم شيئا أبدا بل يجوز ارتكاب الكل اما البعض المضطر إليه فواضح واما ما عداه فلكون الشك فيه بدويا لجواز ان يكون الحرام المعلوم بالإجمال هو البعض المضطر إليه (وقد أشار المصنف) إلى كون المقام من هذا القبيل بقوله فيما جاز أو وجوب الاقتحام في بعض أطرافه كما في المقام... إلخ.
(أقول) (اما الوجه الأول) من الوجوه الثلاثة المتقدمة وهو الإجماع فلا يخلو عن مناقشة فان الظاهر ان الإجماع على تقدير تسليمه مما له مدرك واضح وهو العلم الإجمالي بالتكاليف في المشتبهات من الواجبات والمحرمات لا رأى الإمام عليه السلام الواصل إلينا خلفا عن سلف وقرنا بعد قرن.
(واما الوجه الثاني) وهو لزوم المخالفة القطعية الكثيرة المعبر عنها بالخروج عن الدين فهو ليس وجها مستقلا في قبال العلم الإجمالي بالواجبات والمحرمات المقتضي للاحتياط في المشتبهات فانا لو جوزنا المخالفة القطعية للتكاليف المعلومة بالإجمال فلا فرق حينئذ بين قليلها وكثيرها ودعوى ان المخالفة الكثيرة خروج عن الدين هي أشبه شيء بالتخويف والترهيب كما لا يخفى.
(واما الوجه الثالث) وهو العلم الإجمالي بالتكاليف فالظاهر انه مما لا بأس به (ودعوى) انه بعد جواز الاقتحام أو وجوبه في بعض الأطراف لدفع العسر أو لدفع اختلال النظام مما لا يؤثر شيئا (ضعيفة) جدا فانا في المقام وان نعلم بجواز الاقتحام في المشكوكات والموهومات أو بوجوبه لدفع العسر أو لدفع اختلال النظام ولكن العلم الإجمالي مما لا ينحل بذلك بل باق على حاله في خصوص المظنونات بمعنى انا لا نحتمل ان يكون تمام التكاليف المعلومة بالإجمال بأجمعها
(٢٩٥)
مفاتيح البحث: الجواز (3)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»