عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٤
الشك حينئذ في الجميع فعليا فيمنع عنها (ولعله) إليه أشار أخيرا بقوله فافهم (والصحيح) في وجه جريان الاستصحابات المثبتة للتكليف هو ما أشرنا إليه من المنع عن العلم الإجمالي بوجود غير الواجبات والمحرمات فيها هذا كله حاصل كلام المصنف في الأصول المثبتة.
(واما الأصول النافية) فحاصل كلامه فيها انه لا مانع أيضا عن جريانها من ناحية لزوم التناقض بين صدر الدليل وذيله بعد عدم فعلية الشك في تمام الأطراف دفعة واحدة ان لم يكن مانع آخر عنه شرعا أو عقلا كالعلم الإجمالي بالتكليف ولا مانع عنه كذلك إذا كان مجموع موارد الأصول المثبتة للتكليف بضميمة ما علم حكمه تفصيلا أو نهض عليه الظن الخاص المعتبر بالخصوص بمقدار المعلوم بالإجمال بل بمقدار لا يبقى معه شيء مهم يوجب استكشاف وجوب الاحتياط فان الانسدادي وإن أنكر انفتاح باب العلم والعلمي بمعظم المسائل الفقهية ولكن لا ينكر العلم ببعض المسائل التي يعرف حكمها من الكتاب أو السنة أو من العقل أو الإجماع كما لا ينكر أيضا بعض الظنون الخاصة المعتبرة بالخصوص كظاهر الكتاب والسنة وان أنكر وجود الظن الخاص الوافي بمعظم الفقه كخبر الثقة ونحوه (هذا إذا كان) مجموع موارد الأصول المثبتة بضميمة ما علم حكمه تفصيلا أو نهض عليه الظن الخاص المعتبر بالخصوص بمقدار المعلوم بالإجمال من التكاليف والا فاللازم هو الاحتياط في خصوص مجاري الأصول النافية مطلقا ولو من موهومات التكليف الا بمقدار رفع اختلال النظام أو رفع العسر لا الاحتياط في محتملات التكليف مطلقا ولو كانت في موارد الأصول المثبتة فان العمل بالتكاليف فيها يكون من باب قيام الحجة عليها وهي الأصول العملية لا من باب الاحتياط كما لا يخفى.
(أقول) اما عدم فعلية الشك في تمام الأطراف دفعة واحدة فقد عرفت ضعفه (واما)
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»