عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٦
في المشكوكات والموهومات المرخصة فيها ويكون المظنونات بتمامها خالية عن التكاليف بل نعلم إجمالا بوجود مقدار من الواجبات والمحرمات لو لا أكثرها في خصوص المظنونات مثل ما نعلم بهما في المجموع وهو المقتضي للاحتياط عقلا (وقد أشار) الشيخ أعلى الله مقامه إلى هذه النكتة في كلامه المتقدم حيث قال ونحن نعلم ان في المظنونات واجبات كثيرة ومحرمات... إلخ.
(وبالجملة) إن الوجه الوجيه لعدم جواز الإهمال بالمرة ووجوب مراعاة الاحتياط ولو في الجملة في بعض الأطراف هو العلم الإجمالي بالتكاليف في خصوص المظنونات بعد أن جاز أو وجب الاقتحام في المشكوكات والموهومات لدفع العسر أو لدفع اختلال النظام فتدبر جيدا.
(قوله وذلك لأن إهمال معظم الأحكام وعدم الاجتناب كثيرا عن الحرام مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعا... إلخ) إشارة إلى الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة التي ذكرها الشيخ أعلى الله مقامه وقد قدمه المصنف في الذكر على الوجه الأول ولا بأس به.
(قوله ومما يلزم تركه إجماعا... إلخ) إشارة إلى الوجه الأول من الوجوه الثلاثة التي ذكرها الشيخ أعلى الله مقامه وقد أخره المصنف في الذكر عن الوجه الثاني ولا بأس به أيضا.
(قوله ان قلت إذا لم يكن العلم بها منجزا لها للزوم الاقتحام في بعض الأطراف كما أشير إليه فهل كان العقاب على المخالفة في ساير الأطراف حينئذ على تقدير المصادفة الا عقابا بلا بيان... إلخ) مقصود المستشكل من هذا الإشكال انه إذا لم نقل بكون العلم الإجمالي منجزا ولو في خصوص ما جاز أو وجب الاقتحام في بعض الأطراف كما في المقام لدفع العسر أو لدفع اختلال النظام كما أشير قبلا فما الموجب لمراعاة الاحتياط في بقية الأطراف وعدم جواز الإهمال بالمرة وهل البراءة حينئذ في ساير الأطراف الا بلا
(٢٩٦)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»