عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٣
العلم الإجمالي بالتكليف فيها كالعلم الإجمالي بوجوب القصر والإتمام في مورد خاص والاستصحابات المطابقة للاحتياط فيما كان للتكليف حالة سابقة كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة ونحوها وهكذا أصالة التخيير فيما إذا دار الأمر بين المحذورين مما لا مانع عن جريانها أبدا (هذا كله محصل كلام الشيخ) وما فيه من النقض والإبرام.
(واما المصنف) فحاصل كلامه أن الأصول المثبتة للتكليف من الاحتياط والاستصحابات المطابقة له مما لا مانع عن جريانها عقلا فإذا علم مثلا إجمالا بوجوب القصر أو الإتمام جرت قاعدة الاحتياط وإذا شك في بقاء وجوب صلاة الجمعة جرت قاعدة الاستصحاب (اما الأول) فلحكم العقل (واما الثاني) فلعموم النقل وإن قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي من جهة المناقضة بين صدر دليل الاستصحاب وذيله كما سيأتي من الشيخ في تعارض الاستصحابين إن شاء الله تعالى فإنه لو علم مثلا إجمالا بوجود النجس في أحد الإناءين وكانا في السابق طاهرين لم يمكن استصحاب طهارتهما جميعا إذ لو استصحب طهارتهما كذلك عملا بقوله عليه السلام لا ينقض اليقين بالشك كان ذلك طرحا لقوله عليه السلام ولكن ينقضه بيقين آخر وقد تيقنا إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما (والسر في عموم النقل) وان قيل بعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي من جهة المناقضة ان المجتهد الذي يجري الاستصحاب المثبت للتكليف في المشتبهات ممن لا شك له فعلا الا في هذا الطرف الملتفت إليه لا في ساير الأطراف كي يتم أركانه في الجميع ولم يمكن إجرائه في الكل من جهة المناقضة بين الصدر والذيل بل ولا في البعض لمعارضة الطرف الآخر معه.
(أقول) إن من الجائز ان يحصل للمجتهد حين الاستصحاب التفات إلى تمام موارد الاستصحابات المثبتة للتكليف نظرا إلى قلتها وحصرها بموارد معدودة فيصير
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»